____________________
(فإنما يملك) وكذا في قوله (ولا يملك الخ) هو الملك المستقر الباقي زمانا، ليحسن الاستثناء، لأن الظاهر إن المستثنيات يملكون ولكن يعتقون في الحال، وقد أشار إليه بقوله بعيد هذا (فإن ملك آه) ولا بعد في ذلك، فإن الظاهر من الملك هو الملك التام الذي يترتب عليه الأثر، بحيث يكون له قدرة بعد وقوع الملك على تصرف ما من التصرفات في المملوك، وظاهر أن لا تصرف له في هؤلاء بعده، فإنهم معتقون، بل لولا ضبط قاعدتهم (لا عتق إلا في ملك (1)) كان الحكم بالعتق بنفس الشراء مثلا، وهو ظاهر.
وأما الدليل على ذلك كله فالظاهر أنه الاجماع مستندا إلى الأخبار، إلا في الرضاع كما أشار إليه المصنف، حيث ما نقل الخلاف هنا إلا فيه، وكذا في غير هذا الكتاب.
والأخبار في ذلك كثيرة، مثل رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، (وذكر أهل هذه الآية من النساء) عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته، (إنهن يب) فإذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا ولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (2).
وأما الدليل على ذلك كله فالظاهر أنه الاجماع مستندا إلى الأخبار، إلا في الرضاع كما أشار إليه المصنف، حيث ما نقل الخلاف هنا إلا فيه، وكذا في غير هذا الكتاب.
والأخبار في ذلك كثيرة، مثل رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، (وذكر أهل هذه الآية من النساء) عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته، (إنهن يب) فإذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا ولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (2).