وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك.
____________________
العبارة غير جيدة، والمقصود ظاهر.
قوله: " قيل: ولو استثنى البايع الخ " يعني لو باع شخص الحيوان واستثنى رأسه أو جلده، قيل: كان البايع شريكا مع المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة الرأس أو الجلد، فتنسب القيمة إلى ثمن المشتري ويكون له بتلك النسبة من جميع أجزاء المبيع ويكون للمشتري الباقي، يعني يكون مشتركا بينهما بالنسبة المعلومة.
وكذا قيل: لو اشترك اثنان وشرط أحدهما الرأس أو الجلد له.
وجهه غير ظاهر بحسب العقل، بل النقل (العقل خ ل) يقتضي خلافه.
أما صحة الشرط، فلعموم. المسلمون عند شروطهم (1)، والأصل وعموم الأدلة والتراضي، وعدم المانع، وليس هنا شئ سوى الجهالة، ولهذا قيل بالبطلان لأجلها، وفيه تأمل لحصول العلم في الجملة، وعدم معلومية الجهل المانع، مع ما مر.
وما نجد فرقا بين المذبوح وما يراد ذبحه، وذبح، وقيل: بالصحة فيهما والبطلان في غيرهما.
والظاهر أن الغرض فيهما، إذ يبعد استثناء الرأس والجلد فيما لا يراد ذبحه، ولو فرض فالظاهر البطلان، لما تقدم من عدم جواز بيع جزء معين، وذلك يرجع إلى ذلك، لا للجهالة كما قيل، نعم يمكن أن يكون القصد والغرض ذلك ثم ما وقع الذبح بالبرء أو السمن وحصل الزيادة، ولو ذبح يحصل الضرر، فيمكن كون
قوله: " قيل: ولو استثنى البايع الخ " يعني لو باع شخص الحيوان واستثنى رأسه أو جلده، قيل: كان البايع شريكا مع المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة الرأس أو الجلد، فتنسب القيمة إلى ثمن المشتري ويكون له بتلك النسبة من جميع أجزاء المبيع ويكون للمشتري الباقي، يعني يكون مشتركا بينهما بالنسبة المعلومة.
وكذا قيل: لو اشترك اثنان وشرط أحدهما الرأس أو الجلد له.
وجهه غير ظاهر بحسب العقل، بل النقل (العقل خ ل) يقتضي خلافه.
أما صحة الشرط، فلعموم. المسلمون عند شروطهم (1)، والأصل وعموم الأدلة والتراضي، وعدم المانع، وليس هنا شئ سوى الجهالة، ولهذا قيل بالبطلان لأجلها، وفيه تأمل لحصول العلم في الجملة، وعدم معلومية الجهل المانع، مع ما مر.
وما نجد فرقا بين المذبوح وما يراد ذبحه، وذبح، وقيل: بالصحة فيهما والبطلان في غيرهما.
والظاهر أن الغرض فيهما، إذ يبعد استثناء الرأس والجلد فيما لا يراد ذبحه، ولو فرض فالظاهر البطلان، لما تقدم من عدم جواز بيع جزء معين، وذلك يرجع إلى ذلك، لا للجهالة كما قيل، نعم يمكن أن يكون القصد والغرض ذلك ثم ما وقع الذبح بالبرء أو السمن وحصل الزيادة، ولو ذبح يحصل الضرر، فيمكن كون