____________________
وهذه وإن كان في طريقي الكتابين محمد بن عيسى وأبان بن عثمان (1)، وفيهما قول، مع أني أظن عدم البأس بهما، إلا أن مثلها مكررة في التهذيب والاستبصار مع القول بالصحة، وأنها صحيحة في الفقيه، لأن الظاهر إن أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك وطريقه إليه صحيح (2) وهو ثقة في الكتب، والطريق إلى عبيد بن زرارة أيضا لا بأس (3) به.
ويؤيدها الشهرة وغيرها.
مثل صحيحة الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه (4).
وصحيحة عبيد بن زرارة في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والده ولا والدته (5) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة (6).
ويؤيدها الشهرة وغيرها.
مثل صحيحة الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه (4).
وصحيحة عبيد بن زرارة في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والده ولا والدته (5) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة (6).