مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٢

____________________
وهذه وإن كان في طريقي الكتابين محمد بن عيسى وأبان بن عثمان (1)، وفيهما قول، مع أني أظن عدم البأس بهما، إلا أن مثلها مكررة في التهذيب والاستبصار مع القول بالصحة، وأنها صحيحة في الفقيه، لأن الظاهر إن أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك وطريقه إليه صحيح (2) وهو ثقة في الكتب، والطريق إلى عبيد بن زرارة أيضا لا بأس (3) به.
ويؤيدها الشهرة وغيرها.
مثل صحيحة الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه (4).
وصحيحة عبيد بن زرارة في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والده ولا والدته (5) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة (6).

(1) سند الحديث كما في التهذيب أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) طريق الصدوق إلى الفضل بن عبد الملك كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعيد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق الكوفي).
(3) وطريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة بن أعين).
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
(5) والديه ولا ولده (يب).
(6) الوسائل، ج 16، كتاب العتق، الباب 7 في أن الرجل إذا ملك أحد الآباء... انعتق عليه، الحديث 5.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست