____________________
والظاهر عدم الاشكال في قبول دعوى الحرية من غير بينة بعد البلوغ والرشد الذي يبيع طفلا.
وكذا في جواز شراء الطفل من يد مسلم يدعي رقيته، لما تقدم. وقيل:، هو أيضا مختار التحرير، وإن قوله: (أقربه الحرية) يشعر بعدم جواز شراءه، لأنه إذا حكم بالحرية فمقتضاه ذلك، فيشكل حينئذ جواز شراء الأطفال التي تحت تصرف البياع، وكذا استخدامهم.
والظاهر الجواز، والاحتياط طريق السلامة.
ويدل على جواز شراء من يباع وعدم سماع قوله إلا مع البينة مطلقا، رواية حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد اشترى الجارية، فتقول إني حرة؟ فقال: اشترها إلا أن تكون لها بينة (1).
قال في التذكرة: في صحيحة عن حمزة بن حمران، وفي شرح الشرايع صحيحة حمزة بن حمران، وحمزة غير موثق، بل ما ذكره المصنف في الخلاصة، نعم ذكره النجاشي وابن داود من غير مدح ولا ذم.
وأيضا ما ينبغي ذكر هذه وترك صحيحة عيص الآتية، وكأنها حملت على من ثبت رقيتها برؤية بيعها وشرائها ونحوها، وهو بعيد، نعم يمكن اخراج من يكذب بايعها في دعوى الرقية، بالاجماع والأصل وتعارض القولين، وبقي الأطفال والساكت تحتها، ويمكن اخراجهما أيضا، للأصل ولما مر من أن كل انسان حر، فتأمل، والأول أظهر إلا ما يدل على خلافه.
وصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت بينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.
وكذا في جواز شراء الطفل من يد مسلم يدعي رقيته، لما تقدم. وقيل:، هو أيضا مختار التحرير، وإن قوله: (أقربه الحرية) يشعر بعدم جواز شراءه، لأنه إذا حكم بالحرية فمقتضاه ذلك، فيشكل حينئذ جواز شراء الأطفال التي تحت تصرف البياع، وكذا استخدامهم.
والظاهر الجواز، والاحتياط طريق السلامة.
ويدل على جواز شراء من يباع وعدم سماع قوله إلا مع البينة مطلقا، رواية حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد اشترى الجارية، فتقول إني حرة؟ فقال: اشترها إلا أن تكون لها بينة (1).
قال في التذكرة: في صحيحة عن حمزة بن حمران، وفي شرح الشرايع صحيحة حمزة بن حمران، وحمزة غير موثق، بل ما ذكره المصنف في الخلاصة، نعم ذكره النجاشي وابن داود من غير مدح ولا ذم.
وأيضا ما ينبغي ذكر هذه وترك صحيحة عيص الآتية، وكأنها حملت على من ثبت رقيتها برؤية بيعها وشرائها ونحوها، وهو بعيد، نعم يمكن اخراج من يكذب بايعها في دعوى الرقية، بالاجماع والأصل وتعارض القولين، وبقي الأطفال والساكت تحتها، ويمكن اخراجهما أيضا، للأصل ولما مر من أن كل انسان حر، فتأمل، والأول أظهر إلا ما يدل على خلافه.
وصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت بينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.