____________________
وهذه وإن كانت غير صحيحة إلا أن الأصل والعمومات يقتضي تملكها كل أحد (1)، ولا خلاف ظاهرا في الأربعة، فثبت عدم تملكها وتملك غيرها، وكأنه لا خلاف فيهما في المرأة.
هذا، وأما ما يدل على خلاف ما تقدم - مثل ما في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة الخ (2) وغيرهما مما يدل على جواز التملك في الرضاع.
مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة؟
قال: لا بأس بذلك إذا احتاج (3).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (4) -.
فمع عدم صحتها - وقلتها بالنسبة إلى ما ينافيها، فإنه كثير جدا - يمكن حملها على كراهة التملك، واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الأول ونحوه.
وقال الشيخ في الأخيرين: فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها، لأنها أكثر، وأشد موافقة بعضها لبعض (لبعضها خ ل)، فلا يجوز ترك تلك، والعمل بهذه، مع أن الأمر على ما وصفناه.
على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم،
هذا، وأما ما يدل على خلاف ما تقدم - مثل ما في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة الخ (2) وغيرهما مما يدل على جواز التملك في الرضاع.
مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة؟
قال: لا بأس بذلك إذا احتاج (3).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (4) -.
فمع عدم صحتها - وقلتها بالنسبة إلى ما ينافيها، فإنه كثير جدا - يمكن حملها على كراهة التملك، واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الأول ونحوه.
وقال الشيخ في الأخيرين: فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها، لأنها أكثر، وأشد موافقة بعضها لبعض (لبعضها خ ل)، فلا يجوز ترك تلك، والعمل بهذه، مع أن الأمر على ما وصفناه.
على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم،