____________________
قوله: " والعمودين للمشتري الخ " دليل عدم جواز بيع العمودين ونحوهما، هو عدم استقرار ملكهما، بل ينعتق في الحال عقيب الملك بلا فصل، فعدم جواز البيع ظاهر.
وإنما يزيد (يؤيد خ ل) الدليل عدم استقراره في الملك وعتقه، فكأنه الاجماع في العمودين، أي الآباء والأولاد في الرجل والمرأة.
ومن يحرم على الرجل نكاحها من المحرمات النسبية له، مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلت والعمة وعمة الأب والأم وعمة الأجداد والجدات وإن علت وكذا الخالة وخالة الأبوين، لا عمة العمة وخالة الخالة. وبالحقيقة يرجع تحريم العمة والخالة إلى تحريم أولاد الجد والجدة، فمن ليست بأولاد منهما ليست بمحرمة.
في الرجل (1)، دون المرأة، فإنها تملك سوى الأبوين والأولاد.
وإنما الخلاف في المحرمات الرضاعية، وسيجئ تحقيق ذلك كله.
هذا كله واضح.
ولكن في قوله: (للمشتري) تأمل، فإن ظاهره أنه لا يجوز البيع على المشتري أبويه وأولاده الخ.
وهو محل التأمل، فإن الظاهر يجوز البيع عليه، بل شراءه أيضا، إلا أنه ينعتق عليه.
فيحتمل أن يكون المراد بيعا وشراء مفيدا لاستقرار الملك، ولكن حينئذ ينبغي أن يقال: لا يصح الشراء، أو يكون المراد لا يجوز لمن اشترى أبويه أن يبيعهما، والتخصيص غير جيد، مع المناقشة في كونهما مملوكين حين نفي البيع. وبالجملة
وإنما يزيد (يؤيد خ ل) الدليل عدم استقراره في الملك وعتقه، فكأنه الاجماع في العمودين، أي الآباء والأولاد في الرجل والمرأة.
ومن يحرم على الرجل نكاحها من المحرمات النسبية له، مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلت والعمة وعمة الأب والأم وعمة الأجداد والجدات وإن علت وكذا الخالة وخالة الأبوين، لا عمة العمة وخالة الخالة. وبالحقيقة يرجع تحريم العمة والخالة إلى تحريم أولاد الجد والجدة، فمن ليست بأولاد منهما ليست بمحرمة.
في الرجل (1)، دون المرأة، فإنها تملك سوى الأبوين والأولاد.
وإنما الخلاف في المحرمات الرضاعية، وسيجئ تحقيق ذلك كله.
هذا كله واضح.
ولكن في قوله: (للمشتري) تأمل، فإن ظاهره أنه لا يجوز البيع على المشتري أبويه وأولاده الخ.
وهو محل التأمل، فإن الظاهر يجوز البيع عليه، بل شراءه أيضا، إلا أنه ينعتق عليه.
فيحتمل أن يكون المراد بيعا وشراء مفيدا لاستقرار الملك، ولكن حينئذ ينبغي أن يقال: لا يصح الشراء، أو يكون المراد لا يجوز لمن اشترى أبويه أن يبيعهما، والتخصيص غير جيد، مع المناقشة في كونهما مملوكين حين نفي البيع. وبالجملة