____________________
والظاهر عدم الفرق بين الأم والابن من الرضاعة وغيرهما.
وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر قال: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (1).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة (مملوكها - كا) حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه (2) أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب (3) يعني أنه ظاهر لا يحتاج إلى الكتابة.
قال في شرح الشرايع: إنها صحيحة، ولي فيها تأمل، لأن الظاهر من التهذيب والاستبصار عدمها، لأن الظاهر أنه روى فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة بغير واسطة، والسند إليه غير ظاهر (4)، وحاله معلوم (5).
ورواية أبي حمزة (الثمالي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها (6).
والظاهر أن المراد مع بقاء الزوجية، يعني إذا ملكها تبطل الزوجية للاجماع.
وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر قال: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (1).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة (مملوكها - كا) حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه (2) أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب (3) يعني أنه ظاهر لا يحتاج إلى الكتابة.
قال في شرح الشرايع: إنها صحيحة، ولي فيها تأمل، لأن الظاهر من التهذيب والاستبصار عدمها، لأن الظاهر أنه روى فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة بغير واسطة، والسند إليه غير ظاهر (4)، وحاله معلوم (5).
ورواية أبي حمزة (الثمالي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها (6).
والظاهر أن المراد مع بقاء الزوجية، يعني إذا ملكها تبطل الزوجية للاجماع.