مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣

____________________
جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: اشتروا ما ليس لهم (1).
عدم صحة سندها ظاهر.
ويدل على عدم الجواز، كما هو رأي المصنف هنا، العقل والنقل من الكتاب والسنة على العموم وهو ظاهر وكثير.
والخصوص مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر بالثمرة من الزرع والنخيل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الأثمار (الثمر يب)، أيحل له أن يتناول منه شيئا، ويأكل بغير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم، أوليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (2).
حملها الشيخ على عدم جواز الحمل لا الأكل، وهو بعيد لوجود السؤال عن الأكل أيضا في الخبر.
وأيده بحديث محمد المتقدم أنه قال: (كل ولا تحمل).
وبمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (3).
ومرسلته عندهم بمنزلة المسند إلى العدل، ولهذا قيل صحيحة ابن أبي عمير، وهي العمدة في هذا الباب.
ووجوب الجمع بين الأدلة يقتضي الفتوى بالجواز، ولكن قد عرفت ما في

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 4.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 7 وفي جميع النسخ (وليس له) وفي الاستبصار كما أثبتناه.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3.
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست