____________________
عدم القبول بمجرد الشهرة مشكل، لأن الأصل الحرية، وهي ليست بحجة شرعية لعل المراد ب (المشهور بالرقية) كونه رقا ظاهرا، بأن يرى يباع ويشترى من غير إنكار كما قال في التذكرة: العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه، وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة، وكذا الجارية إلى قوله: أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه، فإن صدقه حكم عليه بمقتضى اقراره، وإن كذبه لم يقبل دعواه الرقية إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب، فالوجه إن حكمه حكم التكذيب، إذ قد يكون السكوت لأمر غير الرضا.
وإن كان صغيرا، فاشكال، أقربه أصالة الحرية فيه (1).
هذا، وينبغي التأمل في قوله: (وحكمه حكم التكذيب) إذ يمكن جواز الشراء حينئذ دون صورة التكذيب، لأنه شخص متصرف وصاحب يد، ويدعي دعوى ممكنا، فالظاهر صدقه ما لم يظهر له مكذب ومنازع، كما إذا ادعى زوجية امرأة وملكية أموال، فيكون الحكم لظاهر (بظاهر خ) اليد، كما نقل عن تحريره في شرح الشرايع، إلا أنه يكون دعواه مقبولا مع البينة، ويمكن بدونها أيضا، فتأمل.
وأيضا إن في الحكم الأول تأملا، إذ قد يكون الشراء والبيع الذي رأيناه مع سكوته في الكل مثل هذه الصورة، فكيف يجوز شراؤه مع قوله، فالوجه إن حكمه حكم التكذيب، فتأمل.
والظاهر أن مراده بقوله: (فحكمه حكم التكذيب) في عدم قبول دعوى رقيته فقط إلا بالبينة.
وإن كان صغيرا، فاشكال، أقربه أصالة الحرية فيه (1).
هذا، وينبغي التأمل في قوله: (وحكمه حكم التكذيب) إذ يمكن جواز الشراء حينئذ دون صورة التكذيب، لأنه شخص متصرف وصاحب يد، ويدعي دعوى ممكنا، فالظاهر صدقه ما لم يظهر له مكذب ومنازع، كما إذا ادعى زوجية امرأة وملكية أموال، فيكون الحكم لظاهر (بظاهر خ) اليد، كما نقل عن تحريره في شرح الشرايع، إلا أنه يكون دعواه مقبولا مع البينة، ويمكن بدونها أيضا، فتأمل.
وأيضا إن في الحكم الأول تأملا، إذ قد يكون الشراء والبيع الذي رأيناه مع سكوته في الكل مثل هذه الصورة، فكيف يجوز شراؤه مع قوله، فالوجه إن حكمه حكم التكذيب، فتأمل.
والظاهر أن مراده بقوله: (فحكمه حكم التكذيب) في عدم قبول دعوى رقيته فقط إلا بالبينة.