____________________
وهو ما روي بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من ماءة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (1).
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام (2).
كأن منه الربح، وظاهره التحريم، فكأن لعدم الصحة واحتمال المبالغة والاهتمام بشأن المؤمنين، حمل على الكراهة.
ويؤيده عموم أدلة التجارة وجواز أخذ الربح.
وخبر ميسر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلي غيره؟ فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبع (فبعه خ ل) بيع البصير المداق (3).
قال في المنتهى: يعني المداقق في الأمور، أدغم أحد القافين في الآخر وشدد القاف.
و (وليت) من التولية، وهو البيع برأس المال، وقوله: (بيع البصير المداق) إشارة إلى أنه افعل ما ترى أنه خير لك، وابذل في ذلك جهد العارف الحاذق المدقق الذي يدقق في الأمور ويختار ما هو خير له وما فيه مصلحته.
فيمكن الإشارة إلى التأمل، فإن رأيت المؤمن المشتري مثلا تاجرا متمولا لا يضره ربحك منه ويحصل لك به نفع أكثر من ضرره، سيما إذا لم يكن صالحا تقيا، وإنك ما تأخذه منه تصرفه في القربات مثل التصدق وصلة الاخوان والوسعة للعيال، ولو بقي عنده لا ينفعه ولا ينتفع به، بل قد يضره لعدم اخراج الحقوق ومواساة
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام (2).
كأن منه الربح، وظاهره التحريم، فكأن لعدم الصحة واحتمال المبالغة والاهتمام بشأن المؤمنين، حمل على الكراهة.
ويؤيده عموم أدلة التجارة وجواز أخذ الربح.
وخبر ميسر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلي غيره؟ فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبع (فبعه خ ل) بيع البصير المداق (3).
قال في المنتهى: يعني المداقق في الأمور، أدغم أحد القافين في الآخر وشدد القاف.
و (وليت) من التولية، وهو البيع برأس المال، وقوله: (بيع البصير المداق) إشارة إلى أنه افعل ما ترى أنه خير لك، وابذل في ذلك جهد العارف الحاذق المدقق الذي يدقق في الأمور ويختار ما هو خير له وما فيه مصلحته.
فيمكن الإشارة إلى التأمل، فإن رأيت المؤمن المشتري مثلا تاجرا متمولا لا يضره ربحك منه ويحصل لك به نفع أكثر من ضرره، سيما إذا لم يكن صالحا تقيا، وإنك ما تأخذه منه تصرفه في القربات مثل التصدق وصلة الاخوان والوسعة للعيال، ولو بقي عنده لا ينفعه ولا ينتفع به، بل قد يضره لعدم اخراج الحقوق ومواساة