____________________
شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (1).
وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في الصلاة فافهم وعلى استحباب الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
إلا أن يحمل على التشهد الواجب، ويراد بالحمد والثناء وصفه تعالى بالوحدة ونفى الشركة فتأمل.
وعلى استحباب الدعاء كأنه إشارة إلى التعقيب.
وعلى استحباب قراءة السورتين كما هو المشهور وتعيين الترتيب المذكور وهو المختار وإن كان خلاف المشهور لعدم القائل بالوجوب.
وعلى عدم كراهة هاتين الركعتين في الأوقات المكروهة وقد سبقت.
وفي بيان (وقت ظ) صلاة الطواف في التهذيب أخبار صحيحة دالة على الكراهة مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة؟ فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (2).
وصحيحة أخرى له، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (3).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم
وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في الصلاة فافهم وعلى استحباب الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
إلا أن يحمل على التشهد الواجب، ويراد بالحمد والثناء وصفه تعالى بالوحدة ونفى الشركة فتأمل.
وعلى استحباب الدعاء كأنه إشارة إلى التعقيب.
وعلى استحباب قراءة السورتين كما هو المشهور وتعيين الترتيب المذكور وهو المختار وإن كان خلاف المشهور لعدم القائل بالوجوب.
وعلى عدم كراهة هاتين الركعتين في الأوقات المكروهة وقد سبقت.
وفي بيان (وقت ظ) صلاة الطواف في التهذيب أخبار صحيحة دالة على الكراهة مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة؟ فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (2).
وصحيحة أخرى له، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (3).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم