____________________
هدي المواقعة ولا دليل سواها.
بل الأصل، وعموم أدلة التحليل بالتقصير بعد السعي فلا يفيد التحلل.
مع عدم تجويزهم احراما على احرام (1)، مع ايجاب الاحرام عليه قبله (2) والاستصحاب ودليل عدم تحليل ما يحرم بالطواف إلا به.
يدل على وجوب الاجتناب عن جميع ما يحرم عليه قبله، وهو الظاهر وإن لم نقل بوجوب الكفارة وتعددها للأصل ولما تقدم واحتمال تخصيص الكفارة ببقاء جميع الاحرام وعدم معلومية شمولها لهذا الفرد.
والكلام في صورة التوكيل أيضا قريب منه.
وأنه يحتمل في صورة بطلان الحج أنه يبطل الاحرام فلا يبقى محرما فله أن يفعل ما يشاء، لأن مقتضى البطلان ذلك وكذا الأصل وليس كذلك صورة الفساد والفوات فإنه يبقى محرما ويتم (يتمم خ ل) حجه في الأول ويأتي بعمرة مفردة في الثاني للتحليل للنص ولأنه لافساد حقيقة بل مجاز في كلامهم.
ويحتمل البقاء هناك أيضا للاستصحاب وعدم ثبوت كون البطلان محللا وللطريق الأولى بالنسبة إلى حال النسيان.
وكان الأظهر بقاء المنع وإن لم نقل بوجوب الكفارة، إذا ما ثبت كون البطلان محللا، مع ثبوت الاحرام. ولا منافاة كما في الصائم الذي أفطر عمدا، ولم يثبت عدم جواز احرام على احرام بهذا المعنى.
ولا يدل خلو الأخبار وكلامهم عن بقائه محرما على العدم لأني ما رأيت خبرا دالا على بطلان الحج مع خلوه عن بقائه عن الاحرام وعلى تقدير وجوده لا يدل على العدم إلا ما تقدم في الجاهل وقد عرفت ولا حجية في كلامهم مع الصراحة
بل الأصل، وعموم أدلة التحليل بالتقصير بعد السعي فلا يفيد التحلل.
مع عدم تجويزهم احراما على احرام (1)، مع ايجاب الاحرام عليه قبله (2) والاستصحاب ودليل عدم تحليل ما يحرم بالطواف إلا به.
يدل على وجوب الاجتناب عن جميع ما يحرم عليه قبله، وهو الظاهر وإن لم نقل بوجوب الكفارة وتعددها للأصل ولما تقدم واحتمال تخصيص الكفارة ببقاء جميع الاحرام وعدم معلومية شمولها لهذا الفرد.
والكلام في صورة التوكيل أيضا قريب منه.
وأنه يحتمل في صورة بطلان الحج أنه يبطل الاحرام فلا يبقى محرما فله أن يفعل ما يشاء، لأن مقتضى البطلان ذلك وكذا الأصل وليس كذلك صورة الفساد والفوات فإنه يبقى محرما ويتم (يتمم خ ل) حجه في الأول ويأتي بعمرة مفردة في الثاني للتحليل للنص ولأنه لافساد حقيقة بل مجاز في كلامهم.
ويحتمل البقاء هناك أيضا للاستصحاب وعدم ثبوت كون البطلان محللا وللطريق الأولى بالنسبة إلى حال النسيان.
وكان الأظهر بقاء المنع وإن لم نقل بوجوب الكفارة، إذا ما ثبت كون البطلان محللا، مع ثبوت الاحرام. ولا منافاة كما في الصائم الذي أفطر عمدا، ولم يثبت عدم جواز احرام على احرام بهذا المعنى.
ولا يدل خلو الأخبار وكلامهم عن بقائه محرما على العدم لأني ما رأيت خبرا دالا على بطلان الحج مع خلوه عن بقائه عن الاحرام وعلى تقدير وجوده لا يدل على العدم إلا ما تقدم في الجاهل وقد عرفت ولا حجية في كلامهم مع الصراحة