____________________
قد أدركت الحسين عليه السلام؟ قال: نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يتخوفون على المقام، يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السيل، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال: فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟
فقلت: أصلحك الله يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام قال: إن الله تعالى قد جعله علما لم يكن ليذهب به، فاستقروا. وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال له رجل أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع (1) فهو عندي فقال ايتني به فأتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان (2).
ولا يضر الاضمار في رواية محمد بن مسلم. والجهل بياسين الضرير. ووجود شئ آخر في سنده، فإنه في التهذيب: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير الخ وفي الكافي عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير الخ.
لأن الظاهر أن مضمونه متفق عليه بين المسلمين علما وعملا.
إلا أنه روى في الفقيه (في الصحيح) عن أبان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام؟ قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا فلا تفعله، إلا أن لا تجد منه بدا (3).
فقلت: أصلحك الله يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام قال: إن الله تعالى قد جعله علما لم يكن ليذهب به، فاستقروا. وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال له رجل أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع (1) فهو عندي فقال ايتني به فأتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان (2).
ولا يضر الاضمار في رواية محمد بن مسلم. والجهل بياسين الضرير. ووجود شئ آخر في سنده، فإنه في التهذيب: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير الخ وفي الكافي عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير الخ.
لأن الظاهر أن مضمونه متفق عليه بين المسلمين علما وعملا.
إلا أنه روى في الفقيه (في الصحيح) عن أبان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام؟ قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا فلا تفعله، إلا أن لا تجد منه بدا (3).