____________________
(إلا كا) صلاهما حيث ذكر: لما نسيها حتى جاء منى فرجع إلى مكة وصلاهما، ثم رجع إلى منى وذكر ذلك له عليه السلام (1).
والذي يؤيد الحمل على عدم الرجوع مع المشقة، صحيحة أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى ارتحل؟ فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر (2).
لأنها تشعر بالرجوع مع عدم المشقة، وفي الأول دلالة على الرجوع مطلقا، فيحمل على عدم المشقة، أو على الاستحباب، للجمع كما فعل في الاستبصار.
والظاهر أن الرجوع بعد الارتحال عن مكة وحواليها مثل الأبطح بقصد الرواح إلى الأهل - مشقه لأنه يستلزم مفارقة الأسباب والأصحاب، وقد يمنع ما يمنع.
ولظاهر هذه الروايات، فلا يدفعه الرجوع إلى الأبطح الذي تقدم في صحيحة محمد وموثقة عبيد (3) (4).
وفي رواية غير صحيحة يوكل من نسي ركعتي طواف الفريضة (5).
وروى في الفقيه (صحيحا) عن عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (6).
والذي يؤيد الحمل على عدم الرجوع مع المشقة، صحيحة أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى ارتحل؟ فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر (2).
لأنها تشعر بالرجوع مع عدم المشقة، وفي الأول دلالة على الرجوع مطلقا، فيحمل على عدم المشقة، أو على الاستحباب، للجمع كما فعل في الاستبصار.
والظاهر أن الرجوع بعد الارتحال عن مكة وحواليها مثل الأبطح بقصد الرواح إلى الأهل - مشقه لأنه يستلزم مفارقة الأسباب والأصحاب، وقد يمنع ما يمنع.
ولظاهر هذه الروايات، فلا يدفعه الرجوع إلى الأبطح الذي تقدم في صحيحة محمد وموثقة عبيد (3) (4).
وفي رواية غير صحيحة يوكل من نسي ركعتي طواف الفريضة (5).
وروى في الفقيه (صحيحا) عن عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (6).