____________________
ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون؟
فقال لستم مثلهم (1).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا (2).
ويمكن الجمع بينهما بشدة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدل على عدم الكراهة على عدم المنع والتحريم، والباقي على الكراهة فتأمل.
ويدل على وجوب الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (الثقة) قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو، الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال: حيث هو الساعة (3).
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي فيه ركعتين واجعله إماما (4).
وهذه صريحة في كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي، فعلها خلفه.
وقريب منه في الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى (المجمع عليه التي بمزلة المسند إلى العدل) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل " واتخذوا
فقال لستم مثلهم (1).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا (2).
ويمكن الجمع بينهما بشدة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدل على عدم الكراهة على عدم المنع والتحريم، والباقي على الكراهة فتأمل.
ويدل على وجوب الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (الثقة) قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو، الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال: حيث هو الساعة (3).
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي فيه ركعتين واجعله إماما (4).
وهذه صريحة في كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي، فعلها خلفه.
وقريب منه في الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى (المجمع عليه التي بمزلة المسند إلى العدل) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل " واتخذوا