____________________
والجمع بين الأدلة بحمل السبع على ما يحتاج إلى السبع، أو على الاستحباب مطلقا، وإن لم يكن سند هذه أيضا صحيحا، ولكنه أحسن من السبع.
دليل الاكتفاء بالخمس. فكأن الأول مختار المصنف هنا، والمحقق الثاني أيضا. ولكن قول: (والقول بالخمس أصح سندا) غير واضح، إلا أن يريد مطلق الدليل.
هذا مع التشاح: وأما إذا اتفق على السبع، بل أزيد فلا كلام في ذلك في المباحة أو الأملاك، ولكن الظاهر جواز التغيير في الأول إلى الخمس أو السبع بمقدار الحاجة على الخلاف لمن خلى ذلك من المتقابلين ولغيرهما بأن يخلاهما في الملك وغيره، وهو فتوى الدروس (1)، لأن حريم الطريق باق.
قال في التذكرة: فإذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه، ولو وضعوه أوسع من السبع فالأقرب أن لهم ولغيرهم الاختصاص حيث يبلغ هذا الحد، فلا يجوز بعد ذلك النقص عنه.
لعله يريد بهذا الحد " السبع " لعله مبني على مذهبه من اختيار السبع فيها وإلا فينبغي الجواز إلى الخمس كما هو مختاره هنا.
ويحتمل مع ذلك عدم الجواز إلا إلى السبع، بناء على أنهما إنما تركا السبع للطريق، لوجوده في الرواية والخروج عن الخلاف، فكأنه صار ذلك لازما لوجود دليل فيه، فليس لأحد التغيير، فلو أراد أحد يمنع ويمنع أحدهما الآخر أيضا، لأنه كان عليه يد وما ترك إلا للطريق، فإذا أراد أحد التغيير فله أن يمنع أو يأخذ حقه، وكان
دليل الاكتفاء بالخمس. فكأن الأول مختار المصنف هنا، والمحقق الثاني أيضا. ولكن قول: (والقول بالخمس أصح سندا) غير واضح، إلا أن يريد مطلق الدليل.
هذا مع التشاح: وأما إذا اتفق على السبع، بل أزيد فلا كلام في ذلك في المباحة أو الأملاك، ولكن الظاهر جواز التغيير في الأول إلى الخمس أو السبع بمقدار الحاجة على الخلاف لمن خلى ذلك من المتقابلين ولغيرهما بأن يخلاهما في الملك وغيره، وهو فتوى الدروس (1)، لأن حريم الطريق باق.
قال في التذكرة: فإذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه، ولو وضعوه أوسع من السبع فالأقرب أن لهم ولغيرهم الاختصاص حيث يبلغ هذا الحد، فلا يجوز بعد ذلك النقص عنه.
لعله يريد بهذا الحد " السبع " لعله مبني على مذهبه من اختيار السبع فيها وإلا فينبغي الجواز إلى الخمس كما هو مختاره هنا.
ويحتمل مع ذلك عدم الجواز إلا إلى السبع، بناء على أنهما إنما تركا السبع للطريق، لوجوده في الرواية والخروج عن الخلاف، فكأنه صار ذلك لازما لوجود دليل فيه، فليس لأحد التغيير، فلو أراد أحد يمنع ويمنع أحدهما الآخر أيضا، لأنه كان عليه يد وما ترك إلا للطريق، فإذا أراد أحد التغيير فله أن يمنع أو يأخذ حقه، وكان