____________________
ورواية مسمع رواها الشيخ، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وبين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع، والطريق إذا تشاح أهله فحده سبع أذرع (1).
وهذه أيضا ضعيفة، لعدم ظهور الطريق إلى سهل (2) وضعفه وغيره.
قال في الخلاصة: محمد بن الحسن بن شمون واقف ثم غلا، وكان ضعيفا جدا أفسد (فاسد خ ل) المذهب (إلى أن قال): وهو متهافت لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته وساير ما ينسب إليه، وعبد الله الأصم ضعيف، غال ليس بشئ، وله كتاب يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذاب أهل البصرة.
ومع ذلك قال في التذكرة روايتان موثقتان، وليس بواضحة، وهو أعرف.
والأصل (3) - وكون الخمس واجبا بالاجماع دون الغير، مع عدم صحة الروايات.
والرواية، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا، بل خمس أذرع (4).
وهذه أيضا ضعيفة، لعدم ظهور الطريق إلى سهل (2) وضعفه وغيره.
قال في الخلاصة: محمد بن الحسن بن شمون واقف ثم غلا، وكان ضعيفا جدا أفسد (فاسد خ ل) المذهب (إلى أن قال): وهو متهافت لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته وساير ما ينسب إليه، وعبد الله الأصم ضعيف، غال ليس بشئ، وله كتاب يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذاب أهل البصرة.
ومع ذلك قال في التذكرة روايتان موثقتان، وليس بواضحة، وهو أعرف.
والأصل (3) - وكون الخمس واجبا بالاجماع دون الغير، مع عدم صحة الروايات.
والرواية، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا، بل خمس أذرع (4).