____________________
وكثير من العبارات يدل على أن الأولوية لم تحصل إلا بالتحجير.
ولعل المراد بوضع اليد كونها ملكا له ولو كان ذلك بمجرد وضع اليد من غير علم بسبب الملك، سواء ضم إليه دعوى الملكية أم لا، فإن ذلك كاف للمنع لاحتمال الصحة، وحمل اليد على غير العدوان والملكية كما هو الظاهر، فتأمل فيه.
نعم إن علم أن وضع اليد ليس بسبب الملك، ولا أولوية كالتحجير يمكن إزالتها، والاحياء، إذ لا عبرة بمثل هذا اليد ووضعها، صرح بذلك في الدروس.
ويمكن جعل مجرد وضع اليد مانعا، وإن علم عدم التحجير أيضا، لكن مع إرادته والاشتغال به، فإن العقل يجده أنه أولى من الذي ما وضع اليد، فإزالة يده ترى ظلما وعدوانا، فإنهما سواء مع سبق السابق: (1) نعم إن ثبت دليل على عدم الأولوية إلا بالتحجير والاحياء عقلا ونقلا، وعلى جواز الإزالة قبلهما عقلا ونقلا فهو متبع، وإلا فالعقل يجد قبح الإزالة، فهو مما يمكن أن يقال يجب اتباعه ما لم يظهر الأقوى منه، فيظهر أن العقل غلط في ذلك لعدم كماله فتأمل.
وقد ظهر مما سبق أن مجرد وضع اليد على الموات يمكن أن يكون كافيا للملكية، فلو مات الواضع يده، يرثها وارثه، ويجوز بيعها والشراء منهم ومن الواضع، ويجوز وقفها وجعلها مسجدا، لامكان كونها ملكا، بأن يكون من الأرض التي صولح أهلها على أن يكون لهم، ثم انتقل إلى الواضع والوارث بوجه شرعي مملك، أو يكون مواتا ملكها بالاحياء ثم خربت، وإن كانت (ملك خ ل) تلك في المفتوحة عنوة معمورة حواليها الآن أو ثبت كون الحوالي معمورة حين الفتح.
ولعل المراد بوضع اليد كونها ملكا له ولو كان ذلك بمجرد وضع اليد من غير علم بسبب الملك، سواء ضم إليه دعوى الملكية أم لا، فإن ذلك كاف للمنع لاحتمال الصحة، وحمل اليد على غير العدوان والملكية كما هو الظاهر، فتأمل فيه.
نعم إن علم أن وضع اليد ليس بسبب الملك، ولا أولوية كالتحجير يمكن إزالتها، والاحياء، إذ لا عبرة بمثل هذا اليد ووضعها، صرح بذلك في الدروس.
ويمكن جعل مجرد وضع اليد مانعا، وإن علم عدم التحجير أيضا، لكن مع إرادته والاشتغال به، فإن العقل يجده أنه أولى من الذي ما وضع اليد، فإزالة يده ترى ظلما وعدوانا، فإنهما سواء مع سبق السابق: (1) نعم إن ثبت دليل على عدم الأولوية إلا بالتحجير والاحياء عقلا ونقلا، وعلى جواز الإزالة قبلهما عقلا ونقلا فهو متبع، وإلا فالعقل يجد قبح الإزالة، فهو مما يمكن أن يقال يجب اتباعه ما لم يظهر الأقوى منه، فيظهر أن العقل غلط في ذلك لعدم كماله فتأمل.
وقد ظهر مما سبق أن مجرد وضع اليد على الموات يمكن أن يكون كافيا للملكية، فلو مات الواضع يده، يرثها وارثه، ويجوز بيعها والشراء منهم ومن الواضع، ويجوز وقفها وجعلها مسجدا، لامكان كونها ملكا، بأن يكون من الأرض التي صولح أهلها على أن يكون لهم، ثم انتقل إلى الواضع والوارث بوجه شرعي مملك، أو يكون مواتا ملكها بالاحياء ثم خربت، وإن كانت (ملك خ ل) تلك في المفتوحة عنوة معمورة حواليها الآن أو ثبت كون الحوالي معمورة حين الفتح.