مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٨

____________________
نعم يمكن أن يكون المراد، المنع عما، يمنع العبادة المطلوبة في المسجد والتردد إليه.
ويحتمل أن يكون بمعنى عدم جواز احداث مسجد آخر في حريمه بغير ما في الأول، لأنه يلزم قلة الانتفاع، وهو الصلاة فيه، وحصول الثواب والأجر بكثرة العبادة له فلا يكون المنع إلا له خاصة.
وكذا في منع البئر بعد حفر بئر في سبيل الله على تقدير وجوب الحريم لها كما صرح به في الدروس.
ويدل عليه عموم الخبر (1) الذي هو الدليل.
ويحتمل ثبوت المنع للمسلمين الذين ينتفعون بالأول لقلة انتفاعهم به بعد الثاني، فيمنعون الحافر الأول أيضا من الثاني، لأنه صار الأول كالملك لهم مع حريمه، أو كونه على طريقهم.
ويحتمل عدم ثبوت الحريم في المشترك بل يكون مختصا بما يملك، فيجوز حينئذ حفر بئر أخرى للسبيل بجنب الأولى، بل لغير السبيل أيضا، لعدم ظهور الدليل في غير الملك، خصوصا إذا لم يحصل ضرر على المنتفعين به وإن حصلت قله الانتفاع بالأول كما في جعل مسجد بجنب آخر ومدرسة وخان وغيرها، وكون ذلك مانعا في الحريم لهذه التصرفات غير ظاهر، والاحتياط متبع فلا يترك.
والمسألة غير واضحة، لعدم ظهور جواز منع (التقربات خ ل) التصرفات بمثل ما تقدم، لتوهم حصول قلة الثواب للأول.
وشمول الخبر له لا يخلو عن بعد، لبعد المنع عن بناء المسجد مثلا المطلوب

(1) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب احياء الموات، الحديث 7 ولفظ الحديث عن محمد بن علي بن الحسين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست