____________________
وصرح الشهيد الثاني قدس سره في شرح الشرايع على أن كل من يدعي ملكية أرض يسمع منه ولا يجوز الأخذ منه لما مر.
فعلى هذا يشكل أخذ الخراج - على تقدير جوازه - من الواضع يده على أرض محياة في البلاد المشهورة أنها مفتوحة عنوة أيضا، فإنه يفيد الملكية ظاهرا مع الامكان وعدم العلم بالفساد.
فاثبات كونه من الأرض الخراجية مشكل جدا. كيف يمكن الآن اثبات أن هذه الأرض بعينها كانت معمورة عند الفتح بإذن الإمام شرعا، ويشكل الحكم بمجرد كونها معمورة الآن، لأنه كذلك حين الفتح، للاستصحاب، لأن الوضع مانع لما تقدم، وقد قال هو أيضا بذلك، ولأن الأصل عدم العمارة إلا فيما يتحقق ذلك، فتأمل.
ولا تدل على كون شئ معين من أرض العراق كذلك - رواية الحلبي كأنها صحيحة لأن ابن مسكان، هو عبد الله على الظاهر، لنقله عن محمد الحلبي (1).
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا (فإن يب) شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه؟ قال يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل (2).
نعم هي تدل على كون العراق مفتوحة عنوة في الجملة: فإما أن يكون بإذن أمير المؤمنين عليه السلام، إذ كان الحسن عليه السلام معهم كما قيل، أو أنه لا يشترط في الفتح عنوة كونه بإذن الإمام عليه السلام، لضعف الرواية (3) الدالة على
فعلى هذا يشكل أخذ الخراج - على تقدير جوازه - من الواضع يده على أرض محياة في البلاد المشهورة أنها مفتوحة عنوة أيضا، فإنه يفيد الملكية ظاهرا مع الامكان وعدم العلم بالفساد.
فاثبات كونه من الأرض الخراجية مشكل جدا. كيف يمكن الآن اثبات أن هذه الأرض بعينها كانت معمورة عند الفتح بإذن الإمام شرعا، ويشكل الحكم بمجرد كونها معمورة الآن، لأنه كذلك حين الفتح، للاستصحاب، لأن الوضع مانع لما تقدم، وقد قال هو أيضا بذلك، ولأن الأصل عدم العمارة إلا فيما يتحقق ذلك، فتأمل.
ولا تدل على كون شئ معين من أرض العراق كذلك - رواية الحلبي كأنها صحيحة لأن ابن مسكان، هو عبد الله على الظاهر، لنقله عن محمد الحلبي (1).
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا (فإن يب) شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه؟ قال يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل (2).
نعم هي تدل على كون العراق مفتوحة عنوة في الجملة: فإما أن يكون بإذن أمير المؤمنين عليه السلام، إذ كان الحسن عليه السلام معهم كما قيل، أو أنه لا يشترط في الفتح عنوة كونه بإذن الإمام عليه السلام، لضعف الرواية (3) الدالة على