____________________
طول سعفها (1).
واعلم أن الحريم المذكور أما هو في المباحات، لا الأملاك، وهو ظاهر، قاله الأصحاب، أيضا. قال في الدروس: لا حريم في الأملاك، لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة وإن تضرر صاحبه، ولا ضمان لتعميق أساس حائطه، وبئره، وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حدادا، وصفارا وقصارا ودباغا.
وإن المراد بالحريم غير ظاهر، هل المراد ملكية صاحب الحريم وأولويته؟
بمعنى عدم جواز تصرف الغير في الحريم بوجه من الوجوه إلا بإذنه، أو أنه لا يجوز للغير احداث مثل ذي الحريم في مثل البئر والعين، ويجوز ساير التصرفات مثل الجلوس والعمارة والزراعة وأخذ الماء والكلاء وغيرها.
وبالجملة هل المراد عدم جواز التصرف في الحريم مطلقا؟ أو بما يضر بكونه حريما، وينفع ذا الحريم المتعارف، بحيث يتعطل أو ينقص الفائدة المطلوبة منه؟
الأصل، وعدم التصريح في الأخبار، والاعتبار في المنع مطلقا عن التصرف، يقتضي الثاني: اقتصارا على المتيقن، ولا نزاع فيه.
ويؤيده أن الحريم المستحق غير مختص بكون صاحب ذي الحريم شخصا معينا حتى يحرم التصرف مطلقا إلا بإذنه لملكيته وأولويته، بل هو ثابت في المختصة والمشتركة بين المسلمين قاطبة وقد صرح في الدروس أيضا، ويبعد توقف مطلق التصرف على إذن جميع المسلمين في ذلك، أو الوالي أو محدث البئر. فيكون في الحايط بمعنى عدم جواز تصرف يمنع فائدة الحريم، أو يضر بالحائط مثل بناء عمارة فيه، أو حفر بئر ونهر يضران به، وكذا الدار، وكذا في (المشترك خ ل) الشرك وغيرها. ولكن ذلك غير ظاهر - في كل الحريم المذكور -، للمسجد.
واعلم أن الحريم المذكور أما هو في المباحات، لا الأملاك، وهو ظاهر، قاله الأصحاب، أيضا. قال في الدروس: لا حريم في الأملاك، لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة وإن تضرر صاحبه، ولا ضمان لتعميق أساس حائطه، وبئره، وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حدادا، وصفارا وقصارا ودباغا.
وإن المراد بالحريم غير ظاهر، هل المراد ملكية صاحب الحريم وأولويته؟
بمعنى عدم جواز تصرف الغير في الحريم بوجه من الوجوه إلا بإذنه، أو أنه لا يجوز للغير احداث مثل ذي الحريم في مثل البئر والعين، ويجوز ساير التصرفات مثل الجلوس والعمارة والزراعة وأخذ الماء والكلاء وغيرها.
وبالجملة هل المراد عدم جواز التصرف في الحريم مطلقا؟ أو بما يضر بكونه حريما، وينفع ذا الحريم المتعارف، بحيث يتعطل أو ينقص الفائدة المطلوبة منه؟
الأصل، وعدم التصريح في الأخبار، والاعتبار في المنع مطلقا عن التصرف، يقتضي الثاني: اقتصارا على المتيقن، ولا نزاع فيه.
ويؤيده أن الحريم المستحق غير مختص بكون صاحب ذي الحريم شخصا معينا حتى يحرم التصرف مطلقا إلا بإذنه لملكيته وأولويته، بل هو ثابت في المختصة والمشتركة بين المسلمين قاطبة وقد صرح في الدروس أيضا، ويبعد توقف مطلق التصرف على إذن جميع المسلمين في ذلك، أو الوالي أو محدث البئر. فيكون في الحايط بمعنى عدم جواز تصرف يمنع فائدة الحريم، أو يضر بالحائط مثل بناء عمارة فيه، أو حفر بئر ونهر يضران به، وكذا الدار، وكذا في (المشترك خ ل) الشرك وغيرها. ولكن ذلك غير ظاهر - في كل الحريم المذكور -، للمسجد.