مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٣

____________________
ما فعلوا، بشفاعتهم، وأنهم لا يموتون إلا مغفورين إن شاء الله.
وأما ما يدل على العموم، ففي مرسلة حماد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام: والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي الخ (1).
ولا دلالة فيها على المطلوب مع ارسالها فافهم.
وما في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها (عمروها خ ل) فهم أحق بها، وهي لهم (2).
رواها الشيخ في التهذيب في الخمس، عن علي بن الحسن بن فضال مرسلا (3)، وأوصله إلى محمد بن مسلم، وطريقه إليه غير ظاهر الصحة (4): وقيل " على " أيضا فطحي وإن كان ثقة: فيمكن حملها على الشيعة لما تقدم، أو المسلم.
وبالجملة إذا ثبت كون الموات ملكا للإمام، فيحتاج إلى دليل أقوى يدل على الخروج عن ملكه والدخول في ملك المحيي، وللأصل والاستصحاب والاعتبار بأنه عليه السلام ليس براض عن الكافر ولا عن المخالف، وأقوالهم (وأفعالهم خ ل):
فيبعد رضاه بتصرفهما في ماله وتمليكهما إياها: وإن كان ذلك محتملا لكرمهم، وعدم اعتبار ما في الدنيا عندهم، وعدم المؤاخذة فيها: ولهذا إن الله تعالى لم يرض

(1) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قطعة من حديث 2.
(2) الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قطعة من حديث 2.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (روى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم).
(4) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف ب‍ " ابن الحاشر) سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال).
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست