____________________
وهذه صريحة في الجواز لهم وعدم الجواز لغيرهم: ويدل عليهما أيضا بالمنطوق والمفهوم.
وصحيحة (1) عمر بن يزيد (كأنه الثقة) قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه (2).
وفيها دلالة أيضا على جواز تعمير أرض الغير بعد تركه.
وصحيحة علي بن مهزيار - قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس؟ فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (3) - عامة.
وصحيحة الفضيل (كأنه ابن يسار الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (4) خاصة.
ويفهم عموم أملاكهم، فافهم.
وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله
وصحيحة (1) عمر بن يزيد (كأنه الثقة) قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه (2).
وفيها دلالة أيضا على جواز تعمير أرض الغير بعد تركه.
وصحيحة علي بن مهزيار - قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس؟ فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (3) - عامة.
وصحيحة الفضيل (كأنه ابن يسار الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (4) خاصة.
ويفهم عموم أملاكهم، فافهم.
وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله