____________________
عدم جواز التصرف في الموات إلا بإذنه. ومع التصرف بالإذن وغيره، يكون الطسق - وهو الخراج وأجرة المثل، الذي لزم المتصرف - ملكا للإمام، ويتصرف فيه كيف شاء، لأنه حاصل ملكه. هذا حال الحضور، وإمكان الاستيذان على الظاهر.
وأما حال الغيبة، فقال المصنف: يملكها المحيي. فظاهر كلامه هذا، إن المحيي يتملك الأرض ويصير مالكا لرقبتها مطلقا، كافرا كان أو مسلما، مخالفا وموافقا.
وفي قيود المحقق الثاني هنا، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر.
ومثل المتن بعض العبارات الأخر وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم، واشترط في تملكها في الدروس اسلام المحيي في احياء الموات، وكذا في القواعد، مع قوله في الجهاد: يملكها المحيي. كالمتن، وسيجئ فيه اشتراط الاسلام.
قال في الدروس: وعامر الأرض ملك لأربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم التصرف (1) إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام، وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك، أو ملك وباد أهلها، سواء كان في بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر، ونعني بالموات ما لا ينتفع به، لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلائه عليه، أو استيجامه، مع خلوه عن الاختصاص (2):
وبمثله عرف الموات في القواعد، وقال أسباب الاختصاص ستة:
(الأول): العمارة، فلا تملك المعمورة، بل هي لمالكها، (الثاني): اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح احيائها لغير المتصرف (الثالث): الحريم، (الرابع):
مشعر العبادة كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسير ألا يمنع المتعبدين (الخامس):
وأما حال الغيبة، فقال المصنف: يملكها المحيي. فظاهر كلامه هذا، إن المحيي يتملك الأرض ويصير مالكا لرقبتها مطلقا، كافرا كان أو مسلما، مخالفا وموافقا.
وفي قيود المحقق الثاني هنا، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر.
ومثل المتن بعض العبارات الأخر وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم، واشترط في تملكها في الدروس اسلام المحيي في احياء الموات، وكذا في القواعد، مع قوله في الجهاد: يملكها المحيي. كالمتن، وسيجئ فيه اشتراط الاسلام.
قال في الدروس: وعامر الأرض ملك لأربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم التصرف (1) إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام، وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك، أو ملك وباد أهلها، سواء كان في بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر، ونعني بالموات ما لا ينتفع به، لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلائه عليه، أو استيجامه، مع خلوه عن الاختصاص (2):
وبمثله عرف الموات في القواعد، وقال أسباب الاختصاص ستة:
(الأول): العمارة، فلا تملك المعمورة، بل هي لمالكها، (الثاني): اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح احيائها لغير المتصرف (الثالث): الحريم، (الرابع):
مشعر العبادة كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسير ألا يمنع المتعبدين (الخامس):