____________________
التحجير، (السادس): اقطاع الإمام (1).
وفي (2) بعضها، بالشيعة خاصة قال في التذكرة: يجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها، لأنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك الخ.
والظاهر عدم الفرق في جميع أراضيه عليه السلام سواء كانت موات المفتوحة وغيره من ساير الأنفال مثل بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والمفاوز التي باد أهلها، مثل الكوفة وجميع الأرضين التي لا مالك لها معروف.
بل الظاهر عدم الاختصاص بالأرض، لأن مثلها ما فيها من الماء والكلاء والقصب والأحجار التي لها قيمة وغيرها حتى المعادن والكنوز التي فيها على ما مر، لكن عبارات الأصحاب خالية عنها، لعله للظهور، فتأمل.
والظاهر أيضا عدم الخلاف في كون ذلك ملكا للإمام عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وادعى عليه الوفاق في شرح الشرايع الشهيد الثاني في كتاب احياء الأموات: وتدل عليه الأخبار الكثيرة (3) والآية الشريفة " ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " (4) وكذا قوله تعالى " يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " (5).
وقد فسر الأنفال في الأخبار: بما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، وأرض قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية.
وفي الخبر: فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد
وفي (2) بعضها، بالشيعة خاصة قال في التذكرة: يجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها، لأنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك الخ.
والظاهر عدم الفرق في جميع أراضيه عليه السلام سواء كانت موات المفتوحة وغيره من ساير الأنفال مثل بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والمفاوز التي باد أهلها، مثل الكوفة وجميع الأرضين التي لا مالك لها معروف.
بل الظاهر عدم الاختصاص بالأرض، لأن مثلها ما فيها من الماء والكلاء والقصب والأحجار التي لها قيمة وغيرها حتى المعادن والكنوز التي فيها على ما مر، لكن عبارات الأصحاب خالية عنها، لعله للظهور، فتأمل.
والظاهر أيضا عدم الخلاف في كون ذلك ملكا للإمام عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وادعى عليه الوفاق في شرح الشرايع الشهيد الثاني في كتاب احياء الأموات: وتدل عليه الأخبار الكثيرة (3) والآية الشريفة " ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " (4) وكذا قوله تعالى " يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " (5).
وقد فسر الأنفال في الأخبار: بما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، وأرض قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية.
وفي الخبر: فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد