____________________
أيضا - بحال الحضور، قال: فجاز حال الغيبة، وذكر كلام الدروس.
وفيه تأمل، لأنها ملك للغير، والبيع والوقف (مثلا خ) موقوفان على كونها ملكا للبايع والواقف، بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور لبعد حصول الإذن بذلك عنه عليه السلام إلا أن تقتضي مصالح العامة ذلك، بأن يجعل قطعة منها مسجدا لهم، أو حصل الاحتياج إلى ثمنها.
ومع ذلك الظاهر أنه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة، إذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته عليه السلام، وأيضا قد يؤل إلى التصرف في ماله من البناء والعمارة والأحقية كما قال في المنتهى.
وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها، على معنى أنه يبيع ماله فيه من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف، لا بالرقبة، لأنها ملك المسلمين قاطبة، فالرقبة بعد بيع المعمورة، من الأرض المفتوحة عنوة:
ويدل على عدم جواز البيع الرواية (1) أيضا، ولكن في الحقيقة ليس بتصرف في الرقبة فيبعد صيرورتها مسجد أو وقفا، والظاهر أن مراد الدروس كون ذلك في أصل الرقبة لا الآثار، فتأمل.
إلا أن الظاهر أن ذلك متداول بين المسلمين في زمان الحضور والغيبة بين العامة والخاصة في الأراضي المشهورة بأنها مفتوحة عنوة إلى الآن، من غير إنكار أحد ذلك، واجراء أحكام المسجد على ما جعل مسجدا وأحكام الملكية في غيره مما بيعت.
إلا أن يحمل ذلك فيما يمكن تملكه من الأرض المفتوحة عنوة، مثل أن يكون خمسها، أو باعها الإمام لمصلحة المسلمين، أو كانت مواتا حين الفتح ونحو
وفيه تأمل، لأنها ملك للغير، والبيع والوقف (مثلا خ) موقوفان على كونها ملكا للبايع والواقف، بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور لبعد حصول الإذن بذلك عنه عليه السلام إلا أن تقتضي مصالح العامة ذلك، بأن يجعل قطعة منها مسجدا لهم، أو حصل الاحتياج إلى ثمنها.
ومع ذلك الظاهر أنه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة، إذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته عليه السلام، وأيضا قد يؤل إلى التصرف في ماله من البناء والعمارة والأحقية كما قال في المنتهى.
وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها، على معنى أنه يبيع ماله فيه من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف، لا بالرقبة، لأنها ملك المسلمين قاطبة، فالرقبة بعد بيع المعمورة، من الأرض المفتوحة عنوة:
ويدل على عدم جواز البيع الرواية (1) أيضا، ولكن في الحقيقة ليس بتصرف في الرقبة فيبعد صيرورتها مسجد أو وقفا، والظاهر أن مراد الدروس كون ذلك في أصل الرقبة لا الآثار، فتأمل.
إلا أن الظاهر أن ذلك متداول بين المسلمين في زمان الحضور والغيبة بين العامة والخاصة في الأراضي المشهورة بأنها مفتوحة عنوة إلى الآن، من غير إنكار أحد ذلك، واجراء أحكام المسجد على ما جعل مسجدا وأحكام الملكية في غيره مما بيعت.
إلا أن يحمل ذلك فيما يمكن تملكه من الأرض المفتوحة عنوة، مثل أن يكون خمسها، أو باعها الإمام لمصلحة المسلمين، أو كانت مواتا حين الفتح ونحو