____________________
القائل جليلا والمسألة من المندوبات كما قال المحقق الثاني، والرواية بالنافلة كانت مخصوصة بالنحر (1) كما عرفت مع ما فيها.
ولم يظهر دليل الوجوب في الفطر وإن نص السيد بالوجوب كما نقل في المختلف أنه نص في الاستدلال بأنه واجب في الفطر أيضا وإن كان أول كلامه ظاهرا في ذلك فليس من ظاهر كلامه فقط كما قال المحقق الثاني وأنه ليس بظاهر كون قوله تعالى: (ولتكبروا) في تكبير الفطر (2) عقيب أربع الصلوات المذكورة لاحتمال لتعظموا الله على ما أرشدكم ولتكبروا الله يوم الفطر كما قيل ولو كان سبب الحمل على ذلك رواية سعيد المتقدمة فهي تدل على الاستحباب لا الوجوب لقوله: (3) (ولكنه مسنون) وهو صريح في نفي الوجوب فما يدل على التعيين والتفسير فهو بعينه يدل على الاستحباب فلا يمكن الاستدلال به على الوجوب وما رأيت غيرها وإن كان عند القائل به دليلا قويا فلا يضر القول بالاستحباب عند من لم يجد إن كان من أهل القول وبذل الجهد.
وأما تكبير النحر (الأضحى خ ل) فأظن أنك عرفت قوة دليل الاستحباب وضعف دليل الوجوب وأجود ما رأيته في صورته صحيحة معاوية (4) فينبغي اختيار ما فيها لاشتمالها على ما يشتمل عليه الروايتان المتقدمتان (5) والزيادة ويجوز اختيار ما في الروايتين أيضا بل يمكن غيره أيضا مطلقا نظرا إلى قوله في صحيحة محمد بن مسلم (6) (وليس بموقت) مع تفسيره بقوله (يعني في الكلام) ولكنه بعيد لما عرفت من التعيين في الأخبار المعتبرة مع عدم الخلاف إلا بزيادة في
ولم يظهر دليل الوجوب في الفطر وإن نص السيد بالوجوب كما نقل في المختلف أنه نص في الاستدلال بأنه واجب في الفطر أيضا وإن كان أول كلامه ظاهرا في ذلك فليس من ظاهر كلامه فقط كما قال المحقق الثاني وأنه ليس بظاهر كون قوله تعالى: (ولتكبروا) في تكبير الفطر (2) عقيب أربع الصلوات المذكورة لاحتمال لتعظموا الله على ما أرشدكم ولتكبروا الله يوم الفطر كما قيل ولو كان سبب الحمل على ذلك رواية سعيد المتقدمة فهي تدل على الاستحباب لا الوجوب لقوله: (3) (ولكنه مسنون) وهو صريح في نفي الوجوب فما يدل على التعيين والتفسير فهو بعينه يدل على الاستحباب فلا يمكن الاستدلال به على الوجوب وما رأيت غيرها وإن كان عند القائل به دليلا قويا فلا يضر القول بالاستحباب عند من لم يجد إن كان من أهل القول وبذل الجهد.
وأما تكبير النحر (الأضحى خ ل) فأظن أنك عرفت قوة دليل الاستحباب وضعف دليل الوجوب وأجود ما رأيته في صورته صحيحة معاوية (4) فينبغي اختيار ما فيها لاشتمالها على ما يشتمل عليه الروايتان المتقدمتان (5) والزيادة ويجوز اختيار ما في الروايتين أيضا بل يمكن غيره أيضا مطلقا نظرا إلى قوله في صحيحة محمد بن مسلم (6) (وليس بموقت) مع تفسيره بقوله (يعني في الكلام) ولكنه بعيد لما عرفت من التعيين في الأخبار المعتبرة مع عدم الخلاف إلا بزيادة في