____________________
الطواف بسبع أشواط للوداع.
ويدل عليها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا (ثم ذكر استلام الحجر والركن اليماني والمستجار وفعل ما صنع به أولا والدعاء الطويل) (1).
قال في المنتهى: قوله عليه السلام: (إذا أردت أن تخرج من مكة) يدل على استحباب الوداع للخارج من مكة وعدمه لغيره بمفهوم الشرط فتأمل.
وكأنه حمل ما يدل على الوجوب من الأمر على الاستحباب، للاجماع، ولقرينة سقوطه مع النسيان وعلة ما إذ الظاهر عدم سقوط الواجب مع النسيان وعلة ما مع وجود وقته ومحله وإمكان الإنابة إليه ألا ترى أنه يأتي بنفسه إن أمكن وإلا يستنيب في سائر أفعال الحج.
ويدل عليه رواية على عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به إن كانت به علة أو كان ناسيا (2).
وصحيحة هشام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (3).
وجعلهما دليلا على الاستحباب في المنتهى فافهم، ولعل في قوله: (قضى مناسكه) إشارة إلى عدم كونه من المناسك فلا يجب، فافهم.
والظاهر أن الإقامة في الجملة بعد الوداع لا يضر به ولا يحتاج إلى الاستيناف، مع الاحتمال، كما نقل عن الشافعي.
وقال في المنتهى وهذا الفرع ساقط عندنا لجواز ترك الوداع رأسا فتأمل في دليل السقوط.
ويدل عليها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا (ثم ذكر استلام الحجر والركن اليماني والمستجار وفعل ما صنع به أولا والدعاء الطويل) (1).
قال في المنتهى: قوله عليه السلام: (إذا أردت أن تخرج من مكة) يدل على استحباب الوداع للخارج من مكة وعدمه لغيره بمفهوم الشرط فتأمل.
وكأنه حمل ما يدل على الوجوب من الأمر على الاستحباب، للاجماع، ولقرينة سقوطه مع النسيان وعلة ما إذ الظاهر عدم سقوط الواجب مع النسيان وعلة ما مع وجود وقته ومحله وإمكان الإنابة إليه ألا ترى أنه يأتي بنفسه إن أمكن وإلا يستنيب في سائر أفعال الحج.
ويدل عليه رواية على عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به إن كانت به علة أو كان ناسيا (2).
وصحيحة هشام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (3).
وجعلهما دليلا على الاستحباب في المنتهى فافهم، ولعل في قوله: (قضى مناسكه) إشارة إلى عدم كونه من المناسك فلا يجب، فافهم.
والظاهر أن الإقامة في الجملة بعد الوداع لا يضر به ولا يحتاج إلى الاستيناف، مع الاحتمال، كما نقل عن الشافعي.
وقال في المنتهى وهذا الفرع ساقط عندنا لجواز ترك الوداع رأسا فتأمل في دليل السقوط.