مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٣١٣

____________________
الذبح عن الغير حيا، ممن لا يضحى، وميتا واستحباب تعدد الذبح والذبح عن المتعدد وهذه الأحكام موجودة في أخبار أخر.
مثل ما في صحيحة أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به (1).
وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن البقرة يضحى بها؟ فقال: يجزي عن سبعة (نفر قيه).
وروى وهب بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.
وروى أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة (2).
وفسر في بعض الحواشي وعد ما دخل في الشهر الثامن، وقال في المنتهى في السابع وقد مر.
وفي الدروس وقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين، وسنده غير ظاهر، لعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل.
وتدل على كيفية الذبح صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال النحر في اللبة والذبح في الحلق (3) وقال الصادق عليه السلام كل

(1) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 15 و 2 و 16.
(2) نقل صدرها في الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 17 وذيلها في الباب 11 منها الرواية 11.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبايح من كتاب الصيد والذبايح الرواية 2.
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الصيد (1)، الذبح (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست