____________________
والظاهر أن الأولين على طريق الاستحباب.
وما في صحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب؟
فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى (ولا تعطه خ ل) الجزارين وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره أن يتصدق بها (1).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها (2).
وحمل - على جواز الانتفاع به والاخراج من منى بشرط التصدق بثمنه لهذه الروايات - ما يدل عليه مما في صحيحة إسحاق بن عمار (وإن كان في إسحاق قول) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج بشئ (شئ خ ل) منه من الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به (الخبر) (3).
وفي الأخبار الدالة على عدم الجواز، شئ لأن الأولى نقل فعله صلى الله عليه وآله وهو أعم من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذا لم يعلم الوجه كما ثبت في الأصول على أنه صلى الله عليه وآله نحر ستا وستين والظاهر عدم وجوبه والثانية مشتملة على جواز جعل الجلود مصلى والظاهر عدم جواز ذلك على تقدير وجوب التصدق بكله إلا أن يتصدق بثمنه، وفيه أيضا تأمل.
وأنهما مشتملان على ما هو مندوب مثل القلائد والجلال فقوله: (نهى) كأنه نهي التنزيه والكراهة والأمر بالتصدق للاستحباب.
وما في صحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب؟
فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى (ولا تعطه خ ل) الجزارين وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره أن يتصدق بها (1).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها (2).
وحمل - على جواز الانتفاع به والاخراج من منى بشرط التصدق بثمنه لهذه الروايات - ما يدل عليه مما في صحيحة إسحاق بن عمار (وإن كان في إسحاق قول) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج بشئ (شئ خ ل) منه من الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به (الخبر) (3).
وفي الأخبار الدالة على عدم الجواز، شئ لأن الأولى نقل فعله صلى الله عليه وآله وهو أعم من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذا لم يعلم الوجه كما ثبت في الأصول على أنه صلى الله عليه وآله نحر ستا وستين والظاهر عدم وجوبه والثانية مشتملة على جواز جعل الجلود مصلى والظاهر عدم جواز ذلك على تقدير وجوب التصدق بكله إلا أن يتصدق بثمنه، وفيه أيضا تأمل.
وأنهما مشتملان على ما هو مندوب مثل القلائد والجلال فقوله: (نهى) كأنه نهي التنزيه والكراهة والأمر بالتصدق للاستحباب.