____________________
يفرقه لم يجب تفريقه حينئذ بل يمكن الإعادة أيضا على تقدير علم المستحق بالحال.
ويمكن الاجزاء مطلقا وعدم وجوب ذبح الأول كما هو ظاهر المتن لأنه إذا فقد وجب بدله فصار بمنزلته وسقط الوجوب عن الأول وتعلق بالثاني فكأنه المتعين خصوصا بعد الذبح والقسمة فتأمل.
ويدل على ذبح الأول رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال يشتري مكانه آخر، قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (1).
ويمكن حمله على المعين والاستحباب لما مر وعدم صحة السند بمحمد بن سنان واشتراك ابن مسكان وأبي بصير (2).
قال في التهذيب بعد هذه الرواية: إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير، إذا كان قد أشعر الأول فأما إذا لم يكن قد أشعرها فإنه لم يلزمه ذبحها.
والذي يدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (3).
وليست بصريحة في نحر الأخير.
ويمكن حملها على تقدير كونه واجبا لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال:
ويمكن الاجزاء مطلقا وعدم وجوب ذبح الأول كما هو ظاهر المتن لأنه إذا فقد وجب بدله فصار بمنزلته وسقط الوجوب عن الأول وتعلق بالثاني فكأنه المتعين خصوصا بعد الذبح والقسمة فتأمل.
ويدل على ذبح الأول رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال يشتري مكانه آخر، قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (1).
ويمكن حمله على المعين والاستحباب لما مر وعدم صحة السند بمحمد بن سنان واشتراك ابن مسكان وأبي بصير (2).
قال في التهذيب بعد هذه الرواية: إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير، إذا كان قد أشعر الأول فأما إذا لم يكن قد أشعرها فإنه لم يلزمه ذبحها.
والذي يدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (3).
وليست بصريحة في نحر الأخير.
ويمكن حملها على تقدير كونه واجبا لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال: