____________________
وقد مر ما يدل عليهما مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها وإن (فإن خ) لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (2) وغيرها، هذا.
ولكن ينبغي (يبقى خ ل) التأمل في قوله: (ولكن) الخ ويمكن أن يكون المراد به ما كان واجبا بوجه ممن الوجوه مثل النذر والجزاء وجعله هدي السياق في الحج والعمرة وهو بعيد.
ويمكن أيضا أن يقال: يجب ذبح ما ساقه ندبا أيضا بالاشعار والتقليد وإن كان يجوز له التصرف والابدال ولم يخرج عن ملكه، إذ لا منافاة بين ذلك وبين وجوب الذبح غاية الأمر أنه يكون اللحم ماله يفعل به ما يريد.
وهذا ممكن، ولكن لا بد له من دليل وما رأيت إلا صحيحة الحلبي وسيجيئ في شرح قوله: (ويستحب ذبح الأخير) مع ما عليها ويدل على عدمه، ما تقدم، مع أنه ينفيه قوله: (وله الابدال)، إلا أن يقال: إن المراد أنه إن لم يبدل ويبقى على حاله حتى يبلغ محله يجب أو أن المراد ذبحه إن بقي وإلا ذبح بدله وحينئذ لا يجوز اعدامه من غير بدل وبالجملة ما يعلم أنه يجب ذبح هدي السياق والتصدق به ولو كان الأول اجماعيا فهو وإلا فلا.
وفرق البعض بأنه إن كان قد أشعر أو قلد لمقارنة نية الاحرام به أو
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها وإن (فإن خ) لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (2) وغيرها، هذا.
ولكن ينبغي (يبقى خ ل) التأمل في قوله: (ولكن) الخ ويمكن أن يكون المراد به ما كان واجبا بوجه ممن الوجوه مثل النذر والجزاء وجعله هدي السياق في الحج والعمرة وهو بعيد.
ويمكن أيضا أن يقال: يجب ذبح ما ساقه ندبا أيضا بالاشعار والتقليد وإن كان يجوز له التصرف والابدال ولم يخرج عن ملكه، إذ لا منافاة بين ذلك وبين وجوب الذبح غاية الأمر أنه يكون اللحم ماله يفعل به ما يريد.
وهذا ممكن، ولكن لا بد له من دليل وما رأيت إلا صحيحة الحلبي وسيجيئ في شرح قوله: (ويستحب ذبح الأخير) مع ما عليها ويدل على عدمه، ما تقدم، مع أنه ينفيه قوله: (وله الابدال)، إلا أن يقال: إن المراد أنه إن لم يبدل ويبقى على حاله حتى يبلغ محله يجب أو أن المراد ذبحه إن بقي وإلا ذبح بدله وحينئذ لا يجوز اعدامه من غير بدل وبالجملة ما يعلم أنه يجب ذبح هدي السياق والتصدق به ولو كان الأول اجماعيا فهو وإلا فلا.
وفرق البعض بأنه إن كان قد أشعر أو قلد لمقارنة نية الاحرام به أو