____________________
ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم بأن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (1).
لكن الرواية الأولى غير ظاهر الاعتبار، وفيها ما يشعر بالاستحباب، وهو قوله: (وفي العقيقة الخ) فإن الظاهر أن ذلك في العقيقة.
وفي الثانية أيضا اشعار به حيث قال: (لا ينبغي) على أنه قد يناقش في الصحة (2) لقوله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد لأنه ما صرح بأبي محمد (3) وكذا قال: ابن محبوب، وكذا أبو أيوب ومحمد بن مسلم أيضا مشترك فتأمل.
فإن الظاهر الصحة وزوال الاشتراك.
ويدل على عدم وجوب الترتيب ما سنذكره من الروايات، ويؤيده أنه لو كان واجبا ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بأن الأمر بالشئ يسلتزم النهي عن ضده الخاص وأن النهي في العبادة مفسد كالمصنف رحمه الله مع أنه لا قائل بالفساد على ما يظهر.
ويمكن الجواب بأن المراد بالأمر بالذبح قبل الحلق مثل هو وقوعه في زمان سابق على زمان الثاني مع وسعة زمانه كما قيل في صلاة الزلزلة، فالحرام والمنهى، هو تركه في ذلك الزمان لا فعل الثاني في ذلك الزمان مع كون الزمان زمانا له أيضا بالاتفاق.
لكن الرواية الأولى غير ظاهر الاعتبار، وفيها ما يشعر بالاستحباب، وهو قوله: (وفي العقيقة الخ) فإن الظاهر أن ذلك في العقيقة.
وفي الثانية أيضا اشعار به حيث قال: (لا ينبغي) على أنه قد يناقش في الصحة (2) لقوله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد لأنه ما صرح بأبي محمد (3) وكذا قال: ابن محبوب، وكذا أبو أيوب ومحمد بن مسلم أيضا مشترك فتأمل.
فإن الظاهر الصحة وزوال الاشتراك.
ويدل على عدم وجوب الترتيب ما سنذكره من الروايات، ويؤيده أنه لو كان واجبا ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بأن الأمر بالشئ يسلتزم النهي عن ضده الخاص وأن النهي في العبادة مفسد كالمصنف رحمه الله مع أنه لا قائل بالفساد على ما يظهر.
ويمكن الجواب بأن المراد بالأمر بالذبح قبل الحلق مثل هو وقوعه في زمان سابق على زمان الثاني مع وسعة زمانه كما قيل في صلاة الزلزلة، فالحرام والمنهى، هو تركه في ذلك الزمان لا فعل الثاني في ذلك الزمان مع كون الزمان زمانا له أيضا بالاتفاق.