____________________
قال - بعد رواية عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج - (1).
وهذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال.
ولعله يريد فوته بعدم ادراكه إلى طلوع الشمس لأنه قال قبل هذا وقد مضى في هذه الأخبار أن من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج وذكر قبل ذلك أخبارا دالة على ادراك الحج بادراك المشعر إلى طلوع الشمس وأنه إذا ظن ادراك عرفة ولو ليلا مع ادراك المشعر قبل الطلوع يجب ذلك ولو ترك ذلك لا حج له.
وقال: إذا لم يدرك المشعر قبل الطلوع لا حج له لصحيحة حريز قال:
سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (2).
وهذه يشعر بالاجزاء بالادراك قبل طلوع الشمس سواء كان عرفة أو مشعرا مطلقا اختيارا أو اضطرارا فيدل على اجزاء اضطراري عرفة اختيارا فتأمل.
هذه التي أشرت إليه من قبل ثم قال:
ولا ينافي ذلك ما رواه وذكر مرسلة محمد بن يحيى الخثعمي ومسنده عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى قال: يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال: لا بأس به (3).
ثم قال: فالوجه في هذين الخبرين - وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وإنه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه
وهذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال.
ولعله يريد فوته بعدم ادراكه إلى طلوع الشمس لأنه قال قبل هذا وقد مضى في هذه الأخبار أن من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج وذكر قبل ذلك أخبارا دالة على ادراك الحج بادراك المشعر إلى طلوع الشمس وأنه إذا ظن ادراك عرفة ولو ليلا مع ادراك المشعر قبل الطلوع يجب ذلك ولو ترك ذلك لا حج له.
وقال: إذا لم يدرك المشعر قبل الطلوع لا حج له لصحيحة حريز قال:
سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (2).
وهذه يشعر بالاجزاء بالادراك قبل طلوع الشمس سواء كان عرفة أو مشعرا مطلقا اختيارا أو اضطرارا فيدل على اجزاء اضطراري عرفة اختيارا فتأمل.
هذه التي أشرت إليه من قبل ثم قال:
ولا ينافي ذلك ما رواه وذكر مرسلة محمد بن يحيى الخثعمي ومسنده عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى قال: يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال: لا بأس به (3).
ثم قال: فالوجه في هذين الخبرين - وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وإنه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه