____________________
الفجر فبعد التحقق ينوي، ويقف هناك، ويشتغل بالدعاء والذكر، فلا يجب كونها مقارنة للفجر، كما قاله المحقق الثاني (1) ونقله عن الدروس، وما رأيته فيه بل رأيت خلافه، قال: ورابعها الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس (2).
قال في المنتهى: النية واجبة في الوقوف بالمشعر، ثم ذكر دليلها ثم قال:
ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر، والأحوط أن ينوي قبله مقارنة له، إن أمكن وبعده أيضا، كما مر في الوقوف بعرفة أيضا.
وأما المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه إلى الفجر ونقل في الدروس عدم الوجوب عن التذكرة ويدل عليه فعله (3) صلى الله عليه وآله مع قوله: خذوا عني مناسككم وما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس (4).
وما في حسنة معاوية والحلبي لا تجاوز الحياض ليله المزدلفة (5).
والحياض هو حد المزدلفة كما سيظهر ويؤيده الأخبار الدالة على فعل الصلاتين فيه (6) وكذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر وأنه لو خرج يجب عليه الدم (7) كما سيجئ والكل.
قال في المنتهى: النية واجبة في الوقوف بالمشعر، ثم ذكر دليلها ثم قال:
ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر، والأحوط أن ينوي قبله مقارنة له، إن أمكن وبعده أيضا، كما مر في الوقوف بعرفة أيضا.
وأما المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه إلى الفجر ونقل في الدروس عدم الوجوب عن التذكرة ويدل عليه فعله (3) صلى الله عليه وآله مع قوله: خذوا عني مناسككم وما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس (4).
وما في حسنة معاوية والحلبي لا تجاوز الحياض ليله المزدلفة (5).
والحياض هو حد المزدلفة كما سيظهر ويؤيده الأخبار الدالة على فعل الصلاتين فيه (6) وكذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر وأنه لو خرج يجب عليه الدم (7) كما سيجئ والكل.