____________________
محسر حتى تطلع الشمس (1).
ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (2).
ولكن في طريق التهذيب والكافي عدة عن سهل بن زياد (3) مع عدم التصريح بتوثيق مسمع وهو موجود في الفقيه أيضا.
فيمكن حمل الشاة على الاستحباب والظاهر أنه (أنها خ) أحوط إلا أن رواية علي بن رئاب في الفقيه يدل على وجوب البدنة على من جهل الوقوف بالمشعر.
قال علي بن رئاب أن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (4).
والظاهر أنها محمولة على من فعل الركن في المشعر، فإنه مر به، وذلك يكفي لصحته، كما قاله الأصحاب وإلا يلزم بطلان الحج (حجه خ ل) على ما قالوه فالبدنة من جهة ترك الاتمام فهو مؤيد لوجوب الدم المذكور في المتن وغيره.
ولكن ظاهر هذه الرواية عدم النية وقصد الوقوف بوجه، فالعمل بها مع أصولهم مشكل فتأمل.
وهذه موجودة في التهذيب والكافي أيضا.
ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (2).
ولكن في طريق التهذيب والكافي عدة عن سهل بن زياد (3) مع عدم التصريح بتوثيق مسمع وهو موجود في الفقيه أيضا.
فيمكن حمل الشاة على الاستحباب والظاهر أنه (أنها خ) أحوط إلا أن رواية علي بن رئاب في الفقيه يدل على وجوب البدنة على من جهل الوقوف بالمشعر.
قال علي بن رئاب أن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (4).
والظاهر أنها محمولة على من فعل الركن في المشعر، فإنه مر به، وذلك يكفي لصحته، كما قاله الأصحاب وإلا يلزم بطلان الحج (حجه خ ل) على ما قالوه فالبدنة من جهة ترك الاتمام فهو مؤيد لوجوب الدم المذكور في المتن وغيره.
ولكن ظاهر هذه الرواية عدم النية وقصد الوقوف بوجه، فالعمل بها مع أصولهم مشكل فتأمل.
وهذه موجودة في التهذيب والكافي أيضا.