مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٢١٧

____________________
لا يخلو عن شئ ولا شك أنه أحوط ولا يدل على وجوبه عينا اجزائه عن الوقوف بعد الفجر - حتى أنه لو ترك الوقوف بعد الفجر عمدا بعد أن قام به ليلا صح حجه كما قال في المتن لعدم اجزاء المندوب عن الواجب -.
لأن المندوب قد يجزي عن الواجب، بمعنى أنه يمنع وجوبه بعد ذلك كما في الطهارة المندوبة قبل دخل الوقت فإنه لا يجب بعده.
ولأنه قد يكون واجبا مخيرا فإن الواجب المخير يقوم مقام واجب آخر.
وأما النية فيه فالظاهر عدم شرطيتها إذ لم يعلم على تقدير كونه واجبا كونه عبادة مشروطة بها كالإفاضة من عرفات والمشعر ولهذا متروكة في المنتهى والمتن أيضا ولا شك أن فعلها أحوط.
وأما وجوب الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس فكأنه لا خلاف فيه بين علمائنا وكذا في ركنيته كما يفهم من المنتهى (1) وقيل الركن هو كون ما، فيه كما قيل في عرفة.
ويدل أيضا على الوجوب من بعد الفجر إلى الطلوع ما في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر إلى قوله ثم افض حيث يشرق لك ثبير (2) وترى الإبل مواضع أخفافها (3).
أي حين تطلع الشمس ويشرق الثبير بوقوع الشمس عليه وهو جبل هناك.
وحسنة هشام بن بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي

(1) قال: الوقوف بالمشعر الحرام ركن الحج يبطل الحج باخلاله عمدا ذهب إليه علمائنا انتهى ج 2 ص 725.
(2) ثبير كامير، جبل بمكة كأنه من الثبر وهي الأرض السهلة (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 ... » »»
الفهرست