____________________
بالنص (1) والاجماع على ما ادعاه في المنتهى فتأمل والسند إلى إسحاق صحيح، وفي إسحاق ما تقدم إلا أن الظاهر عدم الخلاف في الحكم وأظن أن إسحاق لا بأس به وإن قيل فيه ما قيل، فلا يبعد الاكتفاء بروايته في مثل هذا الحكم، مع عدم المعارض.
إذ لا يدل على عدم الشئ بعد الاحرام والتلبية صحيحة ضريس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه (2).
إذ قال الشيخ (3): إنها محمولة على أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متى كان الأمر على ما ذكرناه، لا يلزم الكفارة وقد قدمناه فيما تقدم ذلك، فأراد بقوله:
(أحرمت) الشروع في مقدماته مثل الغسل ولبس الثوبين والصلاة، ويقال عليه الاحرام، وقد تقدم، مع أنه لا يلزمه بفعل محرمات الاحرام موجبة، فتذكر.
ويؤيده الأخبار الدالة على اطلاق الاحرام على مقدمات الاحرام ولم يلب وعدم شئ عليه بارتكاب محرمات الاحرام ما لم يلب (4).
وأنه إن كانت مطاوعة كان ينبغي ذكر أحكامها، وإن كانت مكرهة لم يفسد احرامها، فالأمر باحرامها بعد الاغتسال غير ظاهر الوجه فتدل على أنها ما كانت محرمة، ولو كانا محرمين أو هو فقد علم حكمها مع مطاوعتها واكراهها.
وقول المتن فبدنة الخ. معناه أحد هذه الثلاثة على وجه التخيير مع اليسار، والشاة أو الصيام مع العجز عن البدنة والبقرة يعني مع الاعسار فتأمل.
إذ لا يدل على عدم الشئ بعد الاحرام والتلبية صحيحة ضريس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه (2).
إذ قال الشيخ (3): إنها محمولة على أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متى كان الأمر على ما ذكرناه، لا يلزم الكفارة وقد قدمناه فيما تقدم ذلك، فأراد بقوله:
(أحرمت) الشروع في مقدماته مثل الغسل ولبس الثوبين والصلاة، ويقال عليه الاحرام، وقد تقدم، مع أنه لا يلزمه بفعل محرمات الاحرام موجبة، فتذكر.
ويؤيده الأخبار الدالة على اطلاق الاحرام على مقدمات الاحرام ولم يلب وعدم شئ عليه بارتكاب محرمات الاحرام ما لم يلب (4).
وأنه إن كانت مطاوعة كان ينبغي ذكر أحكامها، وإن كانت مكرهة لم يفسد احرامها، فالأمر باحرامها بعد الاغتسال غير ظاهر الوجه فتدل على أنها ما كانت محرمة، ولو كانا محرمين أو هو فقد علم حكمها مع مطاوعتها واكراهها.
وقول المتن فبدنة الخ. معناه أحد هذه الثلاثة على وجه التخيير مع اليسار، والشاة أو الصيام مع العجز عن البدنة والبقرة يعني مع الاعسار فتأمل.