____________________
وتدل على اجزاء مطلق الميقات صحيحة بريد الآتية فيمكن حملها على أحد المواقيت التي في أدنى الحل، وحمل الأولى على ميقات أهل مكة، فتأمل.
قال في المنتهى: الاحرام في قضاء الحج من الميقات وفي العمرة من أدنى الحل، ويفهم عدم الخلاف فيه ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمره مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (1).
فظاهرها وجوبهما بالوطي قبل اتمام السعي ولو بترك بعض شوط، ولكن فيما مر ما يمكن فهم عدم الوجوب بعد الخمسة الأشواط بل الأربعة فتذكر وتأمل، والأصل مؤيد. ويمكن جعل ما تجاوز عن النصف بمنزلة الفراغ، والاحتياط يقتضي العمل بصحيحة بريد، فلا يترك.
ولا شك في أن ظاهرهما عدم الوجوب ولو كان الوطي قبل طواف النساء وبعد السعي فتأمل.
وهما يدلان على كون الإعادة في الشهر الثاني والظاهر الوجوب وليس ببعيد، فهو مشعر باشتراط الشهر بين الاحرامين، وسيجئ تحقيقه، ولو لم نقل بالوجوب مطلقا لما سيأتي - يمكن القول بالوجوب هنا فقط، مع امكان الحمل على الاستحباب.
والظاهر من الشهر الثاني منهما، هو ثبوت الهلال من الشهر الثاني، والخروج من هلال الشهر الذي أحرم، وأفسد فيه، فلا يعتبر الثلثين من وقت الاحرام من الأول ولا من الافساد والاحلال.
قال في المنتهى: الاحرام في قضاء الحج من الميقات وفي العمرة من أدنى الحل، ويفهم عدم الخلاف فيه ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمره مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (1).
فظاهرها وجوبهما بالوطي قبل اتمام السعي ولو بترك بعض شوط، ولكن فيما مر ما يمكن فهم عدم الوجوب بعد الخمسة الأشواط بل الأربعة فتذكر وتأمل، والأصل مؤيد. ويمكن جعل ما تجاوز عن النصف بمنزلة الفراغ، والاحتياط يقتضي العمل بصحيحة بريد، فلا يترك.
ولا شك في أن ظاهرهما عدم الوجوب ولو كان الوطي قبل طواف النساء وبعد السعي فتأمل.
وهما يدلان على كون الإعادة في الشهر الثاني والظاهر الوجوب وليس ببعيد، فهو مشعر باشتراط الشهر بين الاحرامين، وسيجئ تحقيقه، ولو لم نقل بالوجوب مطلقا لما سيأتي - يمكن القول بالوجوب هنا فقط، مع امكان الحمل على الاستحباب.
والظاهر من الشهر الثاني منهما، هو ثبوت الهلال من الشهر الثاني، والخروج من هلال الشهر الذي أحرم، وأفسد فيه، فلا يعتبر الثلثين من وقت الاحرام من الأول ولا من الافساد والاحلال.