____________________
عليه السلام نقله عنه عاصم بن حميد الناقل عنه هذه الرواية التي من قضاياه عليه السلام فصح ما يروى، عاصم عن محمد بن قيس - بشرط سلامة ما قبله من قضاياه (1)، وما كان في الفقيه عنه حسن وحجة، على تقدير قبول إبراهيم، كما هو الظاهر من الخلاصة وغيرها، فهذه الرواية صحيحة، لأنه الثقة، وما قبله ولهذا قال في المنتهى: إنها صحيحة فقول الشهيد الثاني - في درايته في النوع المتفق والمفترق بعد أن رد قول الأصحاب: بأن اطلاق الحجية على من فيه (ما ظ) محمد بن قيس مشكل: والتحقيق في ذلك أن الرواية أي رواية محمد بن قيس إن كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة لاشتراكه بين الضعيف والثقتين غير ظاهر.
وإنما أظهرت ذلك لأن الأخبار عن محمد بن قيس هذا كثيرة جدا خصوصا في الفقيه في المجلد الرابع وفي التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شئ إلا اشتراك محمد بن قيس المذكور في قضاياه عليه السلام ويلزم من كلامه رد هذه الأخبار الكثيرة المعتبرة جدا مع أن الظاهر قبولها كما عرفت فتأمل.
أما دليل الكفارة على المتعاقدين مع العلم والعمد فهو موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (2).
فكان المراد ب (لا ينبغي) هنا هو التحريم لما مر.
وإنما أظهرت ذلك لأن الأخبار عن محمد بن قيس هذا كثيرة جدا خصوصا في الفقيه في المجلد الرابع وفي التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شئ إلا اشتراك محمد بن قيس المذكور في قضاياه عليه السلام ويلزم من كلامه رد هذه الأخبار الكثيرة المعتبرة جدا مع أن الظاهر قبولها كما عرفت فتأمل.
أما دليل الكفارة على المتعاقدين مع العلم والعمد فهو موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (2).
فكان المراد ب (لا ينبغي) هنا هو التحريم لما مر.