____________________
وما روي في التهذيب والكافي (في الصحيح) عن حمران بن أعين (المشكور المعظم) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم غمزه بطنه فقضى حاجته فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (1).
والمراد بالطوافين الشوطين، وهو ظاهر، ولعل الاستغفار لفعل مكروه، ويحتمل لتحريم الوطي بين أشواط الطواف والفصل الكثير بغير حاجة، ولا ينافيه عدم الكفارة، وقوله: (ولا يعود) مؤيد له.
ولعل المراد بافساد حجه افساد الطواف لما تقدم من عدم الافساد إلا بالوطي قبل الموقفين ويدل عليه: (ثم يعود فيطوف أسبوعا) يعني يرجع بعد الغسل ويستأنف طوافه، وهو أيضا ظاهر، ويدل على اشتراط الغسل في الطواف، وهذا واضح.
والظاهر أن المراد مع العلم والعمد، إذ قد تقدم عدم لزوم الكفارة في الجهل والنسيان إلا في الصيد، وإن الجماع قبل الموقف جاهلا ليس بشئ، وهنا بالطريق الأولى، وهو ظاهر بحمد الله.
فقد فهمت من هذا كله أنه لا شك في وجوب البدنة بعد المشعر قبل أربعة أشواط من طواف النساء بالوطي عمدا عالما مختارا فلو اقتصر المصنف على قوله. ولو
والمراد بالطوافين الشوطين، وهو ظاهر، ولعل الاستغفار لفعل مكروه، ويحتمل لتحريم الوطي بين أشواط الطواف والفصل الكثير بغير حاجة، ولا ينافيه عدم الكفارة، وقوله: (ولا يعود) مؤيد له.
ولعل المراد بافساد حجه افساد الطواف لما تقدم من عدم الافساد إلا بالوطي قبل الموقفين ويدل عليه: (ثم يعود فيطوف أسبوعا) يعني يرجع بعد الغسل ويستأنف طوافه، وهو أيضا ظاهر، ويدل على اشتراط الغسل في الطواف، وهذا واضح.
والظاهر أن المراد مع العلم والعمد، إذ قد تقدم عدم لزوم الكفارة في الجهل والنسيان إلا في الصيد، وإن الجماع قبل الموقف جاهلا ليس بشئ، وهنا بالطريق الأولى، وهو ظاهر بحمد الله.
فقد فهمت من هذا كله أنه لا شك في وجوب البدنة بعد المشعر قبل أربعة أشواط من طواف النساء بالوطي عمدا عالما مختارا فلو اقتصر المصنف على قوله. ولو