____________________
الأصوليين ولا يعارض ذلك بمفهوم (فطاف خمسة أشواط) (1) لعدم كونه مفهوم الشرط، وكلام الإمام (2)، ولجعل الأصحاب الأربعة في حكم الكمال في البناء عليه.
فقول المصنف في المنتهى: وكان للمنازع أن يحتج بمفهوم الخمسة وأنه لو طاف أربعة أشواط تجب الكفارة على العامد عملا بالأخبار الدالة على وجوب الكفارة قبل طواف النساء فإنه متحقق في حق من طاف بعضه وخرج الخمسة وما فوقها بدليل وبقي الباقي - محل التأمل، فتأمل مع قوله بحجية مفهوم الشرط وعدمها في مثل مفهوم الخمسة في الأصول نعم لا شك أنه أحوط كما قال ابن إدريس في الخمس أيضا ورده المصنف بأنه لا يلتفت إليه مع وجود خبر صحيح فتأمل.
وبقي الكلام في رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج وقضى حاجته ثم غشى أهله؟ قال: يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم (3) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا (4).
فقول المصنف في المنتهى: وكان للمنازع أن يحتج بمفهوم الخمسة وأنه لو طاف أربعة أشواط تجب الكفارة على العامد عملا بالأخبار الدالة على وجوب الكفارة قبل طواف النساء فإنه متحقق في حق من طاف بعضه وخرج الخمسة وما فوقها بدليل وبقي الباقي - محل التأمل، فتأمل مع قوله بحجية مفهوم الشرط وعدمها في مثل مفهوم الخمسة في الأصول نعم لا شك أنه أحوط كما قال ابن إدريس في الخمس أيضا ورده المصنف بأنه لا يلتفت إليه مع وجود خبر صحيح فتأمل.
وبقي الكلام في رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج وقضى حاجته ثم غشى أهله؟ قال: يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم (3) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا (4).