منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم.
* (649) * 24 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال: حرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.
* (650) * 25 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر فقصر الصلاة أفطر، إلا أن يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
* (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: في بياض يوم أو