من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ١٨٤
ويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2)، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب
(1) الظاهر أنه يفعل ذلك نيابة عن الميت، ويحتمل أن يجعل للميت ثواب ما فعله سابقا. (مراد) (2) السخط خلاف الرضا، ولعل المراد بالضيق تضيق القبر وضغطته، وبالتوسع توسعه ورفع الضغطة، ويحتمل العموم. (مراد)