* (الشرح) * حديث أبي أمامة رواه أبو داود باسناد ضعيف جدا وقد سبق بيانه في أواخر باب الأذان حيث ذكره المصنف هناك وقول المصنف إذا أراد أن يصلي جماعة احتراز من المنفرد فإنه يقوم أولا ثم يقيم قائما وقوله لأنه ليس بوقت للدخول يعني أنه لا يشرع الدخول فيها قبل الفراع من الإقامة لا أنه لا يصح الدخول فإنها يصح الدخول فيها في أثناء الإقامة وقبلها وقوله والدليل عليه يعني الدليل على أنه ليس بوقت الدخول لان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه في جميع ألفاظ الإقامة ولا يتابعه الا قبل الدخول: أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يستحب للامام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة فإذا فرع قاما متصلا بفراغه قال القاضي أبو الطيب وبهذا قال مالك وأبو يوسف وأهل الحجاز واحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون فإذا قال قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن محمد بن الحسن روايتان كالمذهبين وقال ابن المنذر كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهري وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدؤه من الإقامة وبه قال عطاء وهو مذهب احمد وإسحاق إذا كان الامام في المسجد وكان مالك لا يوقف فيه شيئا هذا ما نقله ابن المنذر ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكبر الامام حتى يفرع المؤذن من الإقامة نقله عنهم القاضي عياض واحتج لأبي حنيفة بما روى أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين رواه أبو داود وعن الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال " كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم فكبر " رواه البيهقي قالوا ولأنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم يكبر الامام يكون كاذبا واحتج أصحابنا المحدثون منهم البيهقي والبغوي وغيرهما بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " رواه البخاري ومسلم واحتج الجمهور بحديث أبي أمامة المذكور في الكتاب لكنه ضعيف قالوا ولأنه دعاء إلى الصلاة فلم يشرع الدخول في الصلاة الا بعد فراغه كالأذان والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما وهو جواب البيهقي والمحققين
(٢٥٣)