ذلك الكراهية وقال علم الهدى في المصباح: يكره أخذ الأجرة على الأذان.
الخامس: قال في المبسوط أيضا ": يجوز أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه وقال أحمد بن حنبل: يستحب أن يجعل أصابعه مصمومة على أذنيه، لما روي عن أبي جحيفة (أن بلالا أذن وجعل إصبعيه في أذنه) (1) ورووا (أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا بذلك وقال: إنه أرفع لصوتك) (2) وروى الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان) (3).
السادس: قال في المبسوط: إذا أذن ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام استأنف وإذا ارتد بعد الأذان جاز أن يقيم غيره ويعتد به، وقال الشافعي: لا يعتد بأذانه، لنا أنه أذن أذانا " مشروعا " محكوما " بصحته فلا يؤثر الارتداد المتعقب، وما ذكره الشيخ من الحجة تلزم في الموضعين.
السابع: قال في المبسوط أيضا ": لو أذن بعض الأذان ثم أغمي عليه وتمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه.
الثامن: قيل: لا يقم لهم حتى يأذن له الإمام، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وبما رووه عن علي عليه السلام أنه قال: (المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة) التاسع: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا " لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه، وإن لم يفعل فلا بأس عليه.
الثاني: فيما يؤذن له:
مسألة: لا يؤذن لغير الصلاة الخمس أداءا، وقضاءا استحبابا للرجال،