عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.
* (172) * 12 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: تجزيك إقامة في السفر.
فدلت هذه الأخبار على أن الأولى في الحضر فعل الاذان لأنها تضمنت الرخصة في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.
قال الشيخ رحمه الله: * (وفي الأذان والإقامة فضل كثير) * إلى قوله:
* (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر) *.
* (173) * 13 - الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
* (174) * 14 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام انك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
* (175) * 15 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول