تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٤
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
(103) 22 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟
قال: لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
(104) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
(105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد ان أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(106) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو

- ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست