قدر ما يجتهد لها وليس في ذلك حد (قال ابن القاسم) ان رأت الدم في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما أو نحو ذلك وإذا جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك (ابن وهب) عن الليث عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا تصلى حتى يذهب الدم عنها (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله وقاله الليث وقد قال مالك إذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلى قال وذلك أحسن ما سمعت (ابن وهب) وقال الليث وقال ربيعة لا تصلى بدم الولد لا قبل ولا بعد (ابن وهب) عن بكر بن مضر قال يحيى ابن سعيد إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تأمر بذلك النساء (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة قال لا نرى أن تصلى ما دامت ترى من الترية شيئا إذا كانت الترية من عند الحيضة أو الحمل (تم كتاب الوضوء بحمد الله وعونه) (كتاب الصلاة) (بسم الله الرحمن الرحيم) (وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه) (ما جاء في الوقوف) (قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلى قول عمر بن الخطاب أن صل الظهر والفئ ذراع (1) (قال ابن القاسم) قال مالك وأحب إلي أن يصلى الناس الظهر في الشتاء والصيف والفئ ذراع (قال ابن القاسم) وإنما يقاس
(٥٥)