قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها.
فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه، ما رواه:
* (861) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
* (862) * 70 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال:
اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي أرض السبخة) *.
* (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.